أهله وقاتل عليه فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك أما لو قاتل عليه الغاصب حتى غنموا وخرجوا فله سهم الفارس إذ لا فرق بين الفرس المغصوب والمملوك ولصاحب الفرس سهم راجل إلا إذا أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سهم فارس وللغاصب سهم راجل كما لو كان الغصب بعد دخول دار الحرب .
وتمامه في شرح السير .
قوله ( فله سهمان ) وكذا لو جاوزه أي جاوز الدرب مستأجرا أو مستعيرا وحضر به أي حضر به الوقعة وكذا الغاصب لكن يستحقه من وجه محظور فيتصدق به .
جوهرة .
وفي المنح لو رجع الواهب فالموهوب له فارس فيما أصابه قبل الرجوع وراجل فيما أصابه بعده والراجع راجل مطلقا اه .
در منتقى أي لأنه جاوز الدرب راجلا باختياره كالمؤجر والمعير بخلاف المغصوب منه .
قوله ( لا لو باعه ) أي باختياره فلو مكرها فله سهم فارس كما في البحر وكالبيع ما لو رهنه أو آجره أو وهبه .
بحر .
قوله ( ولو بعد تمام القتال ) تبع في هذا المصنف حيث قال وفي فتح القدير لو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط عند البعض .
قال المصنف يعني صاحب الهداية الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة وهو غلط في النقل عن الفتح وهذه عبارة الفتح ولو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفارس بالاتفاق وكذا إذا باعه حال القتال لا يسقط عند البعض .
قال المصنف الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة اه .
ومثله في التبيين والجوهرة وعبارة القهستاني موافقة له فلا معنى للاستدراك اه ح ملخصا .
قلت والظاهر أنه سقط من نسخة المصنف ما بين لفظتي القتال فحصل الاختلال فاستدراج الشارح عليه في محله نعم كان الأولى له مراجعة عبارة الفتح فافهم .
قوله ( ولتحفظ هذه القيود ) أي المذكورة في قوله ولا يسهم لغير فرس واحد صحيح كبير صالح للقتال كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى وأصل ذلك للمصنف فإنه بعد أن قيد المتن قوله صالح للقتال قال إن صاحب الكنز وغيره من أصحاب المتون أخل بما ذكرنا من القيد وإن العجب من أصحاب المتون فإنهم يتركون في متونهم قيودا لا بد منها وهي موضوعة لنقل المذهب فيظن من يقف على مسائله الإطلاق فيجري الحكم على إطلاقه وهو مقيد فيرتكب الخطأ في كثير من الأحكام في الإفتاء والقضاء اه .
فافهم .
قوله ( وذمي ) ولو أسلم أو بلغ المراهق قبل القسمة والخروج إلى دار الإسلام يسهم له كما في شرح السير والظاهر أن العبد إذا أعتق كذلك .
قوله ( ورضخ لهم ) أي يعطون قليلا من كثير فإن الرضيخة هي الإعطاء كذلك والكثير السهم فالرضخ لا يبلغ السهم .
فتح .
قوله ( عندنا ) وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه من أربعة الأخماس .
فتح .
قوله ( إذا باشروا القتال ) شمل المرأة فإنها يرضخ لها إذا قاتلت أيضا وأطلاق مباشرة القتال في العبد فشمل ما إذا قاتل بإذن سيده أو بدونه كما في الفتح وبه صرح في شرح السير الكبير وقال القياس أنه إذا قاتل بلا إذن المولى لا يرضخ له كمستأمن قاتل بلا إذن الإمام والاستحسان أنه يرضخ لأنه غير محجور عما يتمحض منفعة وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجور إذا آجر نفسه وسلم من العمل اه .
ملخصا .
وبه ظهر أن قوله في الولوالجية إن العبد إذا كان مع مولاه يقاتل بإذنه يرضخ له غير قيد خلافا لما فهمه في البحر ولم أر من نبه عليه فتنبه وظهر به أيضا أن قوله في اليعقوبية ينبغي أن يسهم للعبد المأذون بحث مخالف للمنقول .