الإسلام ثم ظهرنا على داره فجميع ما خلفه فيها من الأولاد الصغار والمال فيء لأن التباين قاطع للعصمة وللتبعية .
بحر .
قوله ( قبل مسكه ) قيد به لأنه لو أسلم بعده فهو عبد لأنه أسلم بعد انعقاد سبب الملك فيه .
بحر .
وقيد في البحر وتبعه في النهر بقيد آخر وهو قوله ولم يخرج إلينا وفيه كلام يأتي قريبا .
قوله ( فإن كانوا أخذوا ) أي قبل إسلامه .
قوله ( أو أودعه معصوما ) قيد بالوديعة لأن ما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند الإمام خلافا لهما .
بحر .
قوله ( سوى طفله ) كذا نقله في النهر عن الفتح مع أنه في الفتح قال بعده وما أودعه مسلما أو ذميا ليس فيئا فقد نظر إلى صدر كلامه الموهم ولم ينظر إلى عجزه وستأتي المسألة في المستأمن متنا حيث قال وإن أسلم ثمة فجاءنا فظهر عليهم فطفله حر مسلم ووديعته مع معصوم له وغيره فيء ومن ثم قال الزيلعي هناك إن حكم المسألتين واحد وبه ظهر أن تقييد البحر بقوله ولم يخرج إلينا غير صحيح .
قوله ( لا ولده الكبير ) لأنه كافر حربي ولا تبعية وكذا زوجته .
بحر .
ومفاده أي المراد بالكبير البالغ وأن الصغير يتبعه ولو كان يعبر عن نفسه خلافا لما قيل إنه لا يتبعه في الإسلام إلا إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه كما قدمناه في الجنائز وسنذكره أيضا في فصل استئمان الكافر فاغتنم ذلك فإنه أخطأ فيه كثير .
قوله ( وحملها ) لأنه جزء منها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك .
بحر .
قوله ( وعقاره ) وكذا ما فيه من زرع لم يحصد لأنه في يد أهل الدار إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده إلا حكما .
نهر .
قوله ( وعبده المقاتل ) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل داره .
بحر .
قوله ( قبل الإسلام أو بعده ) لعله لانعقاد سبب الملك فيه للمسلمين والإسلام لا يمنع الرق السابق عليه ط .
قوله ( وقالا لآخذه ) أي هو لمن أخذه خاصة وقدمنا قبل هذا الباب عن شرح السير نسبة هذا القول لمحمد .
قوله ( وفي الخمس ) أي في وجوب الخمس روايتان عن الإمام وكذا عن محمد كما قدمناه .
قوله ( استأجره لخدمة سفره الخ ) هذه من مسائل الفصل الآتي ووجهها غير ظاهر فإن أجير الغازي للخدمة لا سهم له لأخذه على خروجه مالا إلا إذا قاتل وترك العمل كما في شرح السير وفيه لو دخل دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه لرجل ليقاتل عليه على أن سهم الفرس لصاحبه جاز لأنه لو لم يشرط ذلك كان سهم فرسه له ولو كان ذلك قبل الدخول فسهم الفرس لمن أدخله دار الحرب لأن السبب وهو الانفصال فارسا قد انعقد له ويكون لصاحب الفرس عليه أجر مثل أجر فرسه اه .
ملخصا .
فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ مطلب مخالفة الأمير حرام فصل في كيفية القسمة $ لما فرغ من بيان الغنيمة شرع في بيان قسمتها وأفردها بفصل لكثرة شعبها وهو جعل النصيب الشائع معينا .
نهر .
قال في الملتقى وينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخول دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل .
قال