القدير أن استعمال السلاح والكراع والفرس إنما يجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز ولو فعل أثم ولا ضمان عليه إن تلف وأما غير السلاح ونحوه مما مر كالطعام فشرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان وبه قالت الأئمة الثلاثة فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله اه .
ملخصا .
وهكذا ذكره في الشرنبلالية ولا يخفى ترجيح الاستحسان ها هنا .
قلت وهو ما اختاره الماتن يعني صاحب الملتقى وهو الحق كما علمت اه .
قال في النهر ولو احتاج الكل إلى السلاح والثياب قسمها حينئذ بخلاف السبي إذا احتيج إليه ولو للخدمة لكونه من فضول الحوائج اه .
وفسر الحاجة بالفقر .
قلت والظاهر أنها أعم إذ لو كان غنيا ولا يجد ما يشتريه فهو كذلك .
قوله ( فإن نهى لم يبح ) والحاصل منع الانتفاع بشسلاح ودواب ودواء إلا لحاجة وحل المأكول مطلقا إلا لنهي الإمام فالمنع مطلقا كمنع استباحة الفرج مطلقا لأن الفرج لا يحل إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا ولو أمته المأسورة بخلاف امرأته المأسورة ومدبرته وأم ولده إن لم يطأهن الحربي كما سيجيء فليحفظ .
در منتقى .
لكن في البحر ينبغي أن يقيد النهي عن المأكول والمشروب بما إذا لم تكن حاجة فإن كانت لا يعمل نهيه اه .
قوله ( ولا بيع وتمول ) أي لا ينتفع بالكل بالبيع في دار الحرب قبل القسمة أصلا احتيج إليه أولا ولا التمول لعدم الملك وإنما إبيح الانتفاع للحاجة والمباح له لا يملك البيع .
در .
منتقى .
والمراد بالتمول أن يبقى ذلك الشيء عنده يجعله مالا له ولذا قال القهستاني وإذا استعمل السلاح ونحوه يرده إلى المغنم .
قوله ( رد ثمنه ) أي إذا أجازه الإمام لأنه بيع الفضولي .
نهر .
قوله ( فإن قسمت ) أي الغنيمة تصدق به أي بالثمن لأنه لقلته لا تمكن قسمته فتعذر إيصاله إلى مستحقه فيتصدق به كاللقطة كما في الفتح .
قوله ( لو غير فقير ) فلو فقيرا يأكله .
بحر .
قوله ( مالا يملكه أهل الحرب ) أي شيئا غير مملوك لهم لكن يخص منه ما يترك فيه العامة لما في البحر لو حش الجندي الحشيش في دار الحرب أو استقى الماء وباعه طلب له ثمنه .
قوله ( فهو مشترك ) أي بين الغانمين فلا يختص به الآخذ .
بحر .
قوله ( أجازه ) أي وأخذ الثمن ورده في الغنمية وقسمه بين الغانمين .
بحر .
قوله ( وإلا ) صادق بصورتين إحداهما لو كان المبيع قائما .
والثانية لو كان البيع أنفع من الثمن والظاهر أنه فيهما يفسخ البيع ويرد المبيع للغنيمة مع أنه إذا كان قائما والثمن أنفع لهم أجازه كما في البحر فيتعين حمل قوله أو الثمن أنفع على معنى أو لم يهلك والثمن أنفع .
قوله ( وبعد الخروج منها ) أي من دار الحرب ( لا ) أي لا ينتفع بشيء مما ذكر لزوال المبيح ولأن حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبهم .
بحر .
زاد في الكنز وغيره وما فضل رده أي والذي فضل في يده مما أخذه قبل الخروج من دار الحرب ورده الآخذ إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا لزوال الحاجة التي هي مناط الإباحة وهذا التعليل يفيد أنه لو كان فقيرا أكله بالضمان كم في المحيط هذا كله قبل القسمة أما بعدها فإن كان غنيا وكانت العين قائمة تصدق بها وبقيمتها لو هالكة وإن كان فقيرا انتفع بها .
نهر .
قوله ( ومن أسلم منهم ) أي في دار الحرب لأن المستأمن إذا أسلم في دار