كثيفين أما إذا بدت البشرة فيجب كما يأتي له قريبا عن البرهان وكذا يقال في اللحية والشارب ونقله عن عصام الدين شارح الهداية .
ط .
قوله ( وونيم ذباب ) أي خرؤه .
قال في بحث الغسل ولا يمنع الطهارة ونيم ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى ودرن ودهن وتراب وطين الخ .
قوله ( للحرج ) علة لقوله ( لا غسل الخ ) أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في حد الوجه المذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج .
وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل .
قوله ( أسقط لفظ فرادى ) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به ا ه .
ومعناه غسل كل يد منفردة عن الأخرى ط .
قوله ( لعدم الخ ) أي لأنه في صدد بيان فرائض الوضوء فيشعر كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معا سقط الفرض قوله ( الباديتين ) أي الظاهرتين اللتين لا خف عليهما .
قوله ( فإن المجروحتين الخ ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل اللف والنشر المشوش ط .
قوله ( وظيفتهما المسح ) لكنه مختلف الكيفية كما يأتي ط .
قوله ( لما مر ) أي من أن الأمر لا يقتضي التكرار .
قوله ( مع المرفقين ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه العكس اسم لملتقى العظمين عظم العضد وعظم الذراع وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع وهو مردود لأنهم قالوا إن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه كغسل القميص وكمه وغارته أنه كإفراد فرد من العام وذلك لا يخرج غيره .
بحر .
والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للإجماع على سقوط ما فوق ذلك وعدل عن التعبير بإلى المحتملة لدخول المرفقين والكعبين وعدمه إلى التعبير بمع الصريحة بالدخول للاحتراز عن القول بعدمه المشار إليه بقول الشارح على المذهب أي خلافا لزفر ومن قال بقوله من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك .
قوله ( والكعبين ) هما العظمان الناشزان من جانبي القدم أي المرتفعان كذا في المغرب وصححه في الهداية وغيرها .
وروى هشام عن محمد أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك قالوا هو سهو من هشام لأن محمدا إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة وتمامه في البحروغيره .
قوله ( وما ذكروا ) أي في الجواب عما أورد أنه ينبغي غسل يد ورجل لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد .
قوله ( بعبارة النص ) أي بصريحه المسوق له ط .
قوله ( بدلالته ) أي إنه مفهوم منه بطريق المساواة .
قوله ( ومن البحث في إلى ) أي في كونها تدخل الغاية أو لا تدخلها أو الأمر محتمل والمرجح القرائن وغير ذلك مما أطال في البحر ط .
قوله ( وفي القراءتين ) أي قراءتي الجر والنصب في ! < أرجلكم > ! المائدة 6 من حمل الجر على حالة التخفيف والنصب على غيرها أو أن الجر للجوار لأن المسح غير مغيا بالكعبين إلى آخر ما أطال به في الدرر وغيرها .
قوله ( قال في البحر لا طائل تحته ) أي لا فائدة فيه والجملة خبر ما في قوله وما ذكروا أفاده ط .
قوله ( بعد انعقاد الإجماع على ذلك ) أي على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين على دخوله المرفقين والكعبين وغسل الرجلين لا مسحهما أفاده ح .
أقول من استدل بالآية كالقدوري وغيره من أصحاب المتون يحتاج إلى ذلك ليتم دليله على أن في ثبوت