قوله ( يسقط الحد ) أي حد الزنا لشبهة العقد فلم يكن قاذفا بالزنا الخالي عن الملك وشبهته فلا يحد القاذف أيضا لكنه يعزر .
وكتب ابن كمال بهامش شرحه هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل لا يوجب الحد اه .
فافهم .
قوله ( وهو ظاهر ) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية فهو قذف بصريح الزنا ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند الإمام .
قوله ( يا من يلعب بالصبيان ) أي معهم .
نهر .
والظاهر أن المراد به في العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم والغضب .
قوله ( فيعم حالة الحيض ) أي فلم يكن قذفا بصريح الزنا فلا يوجب الحد بل التعزير .
قوله ( ويبالغ في تعزيره ) أي فيما إذا عرف بالدياثة وقوله أو يلاعن أي فيما إذا أقر بها ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده عبارة المنحعن جوهر الفتاوى لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في الجواهر أيضا واعترض بأن الديوث من لا يغار على أهله أو محرمه فهو ليس بصريح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة قلت الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها أي بأن قال كنت أدخل الرجال على زوجتي يزنون بها .
قوله ( تلزمه كفارة يمين ) لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد يمينا كما مر في بابه وأشار إلى أنه لا يصير كافرا برجوعه لكن هذا إذا علم أنه برجوعه لا يصير كافرا وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر في محله وإلى أنه لا يلزمه كفارة في المسألة الأولى لأنه ليس كل رافضي كافرا كما مر فلم يكن تعليقا على الكفر .
قوله ( لظهور كذبه ) أي يقينا كما في الهداية .
وفي البحر عن الحاوي القدسي الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لا يعزر فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر اه .
وإنما يعود شينه إلى الساب لظهور كذبه .
قوله ( واستحسن في الهداية ) وكذا في الكافيكما في التاترخانية ونقل القهستاني تصحيحه عن الفتاوى وعبارة الهداية وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا .
وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك وإن كان من العامة لا يعزر وهذا أحسن اه .
والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني أنه يعزر مطلقا والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره .
قال السيد أبو السعود وقوي شيخنا ما اختاره الهنداوني بأنه الموافق للضابط كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو بفعل أو إشارة يلزمه التعزير .
قلت ويؤيده أن هذه الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه ولولا النظر إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف وإلا فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل فينبغي أن يلحق بهم من كان