بمنزلة يا كافر أو يا مبتدع فيعزر لأن الرافضي كافر إن كان يسب الشيخين مبتدع إن فضل عليا عليهما من غير سب كما في الخلاصة اه .
قلت وفي كفر الرافضي بمجرد السب كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في باب المرتد نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فلا شك في كفره .
قوله ( يا مبتدعي ) أهل البدعة كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة .
قوله ( يا لص ) بكسر اللام وتضم .
در منتقى .
قوله ( إلا أن يكون لصا ) الأولى أن يقول إلا أن يكون كذلك لئلا يوهم اختصاصه باللص إذ لا فرق بين الكل كما بحثه في اليعقوبية وقال إنه لا تصريح به اه .
قلت ويدل له قوله في الفتح وقيد الناطفي بما إذا قاله لرجل صالح أما لو قال الفاسق أو للص يا لص أو لفاجر يا فاجر لا شيء عليه والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا إنه آذاه بما ألحق به من الشين فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه أما من علم فإن الشين قد ألحقه بنفسه قبل قول القائل اه .
كلام الفتح .
قلت ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق إلا أن يكون معلوم الفسق أن المراد المجاهر المشتهر بذلك فلا يعزر شاتمه بذلك كما لو اغتابه فيه بخلاف غيره لأن فيه إيذاءه بما يعلم اتصافه به وتقدم أمه يعزر بالغيبة وهي لا تكون إلا بوصفه بما فيه وإلا كانت بهتانا فإذا عزر بوصفه بما فيه مما لم يتجاهر به ففي شتمه به في وجهه بالأولى لأنه أشد في الإيذاء والإهانة هذا ما ظهر لي فتأمله .
قوله ( كما مر ) أي عند قوله يا فاسق .
قوله ( ما لم يخرج مخرج الدعوى ) قيد للزوم لتعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف يعني أنه إذا ادعى عند الحاكم أن فلانا فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا يعزر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص بل يعزر المدعى عليه لما سيذكره الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل وكذا لو ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفرا وعجز عن إثباته بخلاف دعوى الزنا كما يأتي والفرق وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت بأربعة من الشهداء .
قوله ( يا ديوث ) بتثليث الدال ط .
ومثله القواد في عرف مصر والشام .
فتح .
قوله ( يا قرطبان ) معرب قلتبان .
درر .
ومثله يا كشخان وهو ألحق خلافا لما في الكنز من أنه لا تعزير فيه كما في الفتح وهو بالخاء المعجمة كما في القاموس خلافا لما في البحر والنهر من أنه بالمهملة .
قوله ( مرادف ديوث ) قال الزيلعي هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خاليا بها .
وقيل هو المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح .
وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة أو يأذن لهما بالدخول عليها في غيبته .
قوله ( بمعنى معرص ) في بعض النسخ معرس بالسين .
قال في النهر بعد ما مر عن الزيلعي وعلى كل تقدير فهو المعنى بالمعرس بكسر الراء والسين المهملة والعوام يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد .
قال العيني قوله ( عزر بطلب الولد ) لأنه هو المقصود بالشتم والظاهر أن له الطلب وإن كان أصله حيا بخلاف قوله يا ابن الزانية وأنه يعزر أيضا بطلب الأصل .
تأمل .
قوله ( وأنه يعزر الخ ) عطف على قوله أنه إذا شتم أي أن في كلام المصنف إيماء أيضا إلى أن موجبه التعزير لا الحد .
قوله ( لا يقال الخ ) حاصله أنه كان ينبغي أن يوجب الحد لا التعزير .