في معناهم ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية يحصل له من الوحشة أكثر من الفقهاء والعلوية .
وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان كريم النفس حسن الطبع وذكر الفقهاء والعلوية لأن الغالب فيهم ذلك فمن كان بهذه الصفة يلحقه الشين بهذه الألفاظ المراد لازمها من نحو البلادة وخبث الطباع وإلا فلا لأنه هو الذي ألحق الشين بنفسه فلا يعتبر لحوق الوحشة به كما لو قيل الفاسق يا فاسق فيرجع إلى ما استحسنه في الهداية وغيرها .
ثم رأيت الشارح في شرح الملتقى قال ولعل المراد بالعلوي كل منق وإلا بالتخصيص غير ظاهر بل قال الفقيه أبو جعفر إنه في الأخسة أما في الأشراف فالتعزير .
اه .
فافهم .
تنبيه ذكر في شرحه على الملتقى أيضا أنه لو على وجه المزاح يعزر فلو بطريق الحقارة كفر لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار .
فتاوى بديعية .
لكنه يشكل بما في الخلاصة أن سب الختنين ليس بكفر اه والمراد بالختنين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما .
قوله ( يا أبله ) بمعنى الغافل .
قوله ( وأبوه ليس كذلك ) أي ليس بحجام وكذا لا تعزير لو كان كذلك بالأولى .
قوله ( وأوجب الزيلعي الخ ) لعدم ظهور الكذب في يا ابن الحجام لموت أبيه فالسامعون لا يعلمون كذبه فلحقه الشين بخلاف قوله يا حجام لأنهم يشاهدون صنعته .
بحر .
ودفعه في النهر بأن التفرقة تحكم لأن الحكم بتعزيره غير مقيد بموت أبيه اه .
قلت والذي رأيته في الزيلعي هكذا ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير قوله يا رستاقي ويا ابن الأسود ويا بن الحجام وهو ليس كذلك اه .
فقوله وليس كذلك أي ليس بهذه الصفة فليس المراد نفي الحكم المذكور كما فهمه الشارح وغيره فافهم .
قوله ( لأنه عرفا بمعنى المؤجر ) قال منلاخسروا المؤاجر يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا لكنه ليس معناه الحقيقي المتعارف بل بمعنى المؤجر .
قوله ( يابغا ) هو بالناء الموحدة والغين المعجمة المشددة ويقال باغا وكأنه انتزع من البغاء .
بحر عن المغرب .
قوله ( هو المأبون ) أي الذي لا يقدر على ترك أن يؤتى في دبره لدودة ونحوها .
بحر .
قلت لكن قال المصنف في شرحه تبعا للدرر إن البغا من شتم العوام يتفوهون به ولا يعرفون ما يقولون اه .
وهذا هو المناسب لما مشى عليه تبعا للمتون من أنه لا تعزير فيه .
أما على تفسيره بالمأبون فلا ولذا قال في البحر بعد ما نقل عن المغرب إنه المأبون وينبغي أن يجب التعزير فيه اتفاقا لأنه ألحق الشين به لعدم ظهور الكذب فيه ثم استشهد لذلك بما صرحج به في الظهيرية من وجوب التعزير في يا معفوج وهو المأتي في الدبر معللا بأنه ألحق الشين به بل البغا أقوى لأن الأبنة عيب شديد .
قلت وحاصله أن المأبون هو الذي يطلب أن يؤتى بخلاف المعفوج وهو بالعين المهملة والفاء والجيم وفسره في التاترخانية بالمضروب في الدبر .
وفي القاموس عفج يعفج ضرب وجاريته جامعها .
قوله ( يعزر فيهما ) أي في يا مؤاجر ويابغا بناء على أن عرفهم استعمال مؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزنا وبغا في المأبون وهذا يؤيد لما بحثه في البحر .
قلت ولا يستعمل في عرفنا هذا اللفظان في الشتم فينبغي عدم العزير فيهما كما عليه المتون .
قوله ( وفي ولد الحرام ) هذا ذكره في النهر بحثا حيث قال وينبغي أن يعزر في ولد الحرام بل أولى من حرام زاده ولم يذكر في النهر عبارة الملتقط ففي كلام الشارح إيهام .
قوله ( والضابط الخ ) قال ابن كمال فخرج بالقيد