بعد هذا الإخراج هل يحنث فمن قال انحلت قال لا يحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومن قال لم تنحل قال حنث .
ووجبت الكفارة وهو الصحيح اه .
وقوله فيما لو دخل بعد هذا الإخراج يعني ثم خرج بنفسه لأن كلامه فيما لو حلف لا يخرج فأخرج محمولا بدون أمره وإذا لم تنحل اليمين لبهذا الإخراج يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا بمجرد دخوله فافهم .
قوله ( لكنه خالف في فتاويه الخ ) ذكر الرملي أنه لم يجد ذلك في فتاوي صاحب البحر بل وجد ما يخالفه .
قلت ولعل ذلك ساقط من نسخته وإلا فقد وجدته فيها .
قوله ( قاصدا ) أي قاصدا الخروج إليها فلو قصد الخروج لغيرها حنث وإن ذهب إليها .
قوله ( عند انفصاله من باب داره ) لأنه بذلك يعد خارجا بها فلو كان في منزل داره فخرج إلى صحنها ثم رجع لا يحنث لم يخرج باب الدار لأنه لا يعد خارجا في جنازة فلان ما دام في دار .
بحر عن المحيط .
قوله ( لأن الشرط الخ ) علة لقوله مشى معها أم لا ولما استشهد عليه من عبارة البدائع أيضا .
وحاصله أن المستثنى هو الخروج على قصد الجنازة الخروج هو الانفصال من داخل إلى خارج ولا يلزم فيه الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها وأما علة عدم الحنث فيما إذا أتى أمرا آخر بعد خروجه إليها فهي ما أفاده في الفتح من أن ذلك الإتيان ليس بخروج والمحلوف عليه هو الخروج قوله ( والذهاب ) كون الذهاب مثل الخروج هو الذي يمشي عليه في الكنز وغيره وصححه في الهداية وغيرها .
قال في الدر المنتقى وقيل كالإتيان فيشترط فيه الوصول وصححه في الخانية والخلاصة .
قال الباقاني والمعتمد الأول نعم لو نوى بالذهاب الإتيان أو الخروج فكما نوى اه .
قلت والإرسال والبعث كالخروج أيضا فإنه لا يشترط فيهما الوصول ففي الذخيرة لو قال إن لم أرسل إليك أو إن لم أبعث إليك هذا الشهر نفقتك فأنت كذا فضاعت من يد الرسول لا يحنث .
قوله ( والرواح ) هو بحث للبحر كما يأتي ويظهر لي أن العرف فيه استعماله مرادا به الوصول ولا يخفي أن النية تكفي أيضا قوله ( والعيادة والزيادة ) تابع في ذلك صاحب البحر حيث قال وقيد الإتيان لأن العيادة والزيارة لا يشترط فيهما الوصول ولذا قال في الذخيرة إذا حلف ليعودن فلانا وليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع ولم يصل إليه لا يحنث وإن أتى بابه ولم يستأذن حنث اه .
قلت ومقتضاه أن الإتيان يشترط فيه الاجتماع وليس كذلك لما في الذخيرة ولو حلف لا يأتي فلانا فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن أتى مسجده لم يحنث رواه إبراهيم عن محمد اه .
فقد علم أن العيادة والزيادة مثل الإتيان في اشتراط الوصول إلى المنزل دون صاحبه بل يشترط في العيادة والزيارة الاستئذان فهما أقوى من الإتيان في اشتراط الوصول فلا يصح إلحاقهما بالخروج والذهاب والحمد لله ملهم الصواب .
قوله ( إلا في الإتيان ) صوابه إلا في الإتيان والعيادة الزيارة كما علمت من اشتراط الوصول