في الثلاثة ومثله الصعود .
ففي الذخيرة قال لامرأته إن صعدت هذا السطح فأنت كذا فارتقت مرقاتين أو ثلاثة فقيل يجب أن يكون فيه الخلاف المار في الذهاب .
وقال أبو الليث وعندي لا يحنث هنا بالاتفاق اه .
قلت وصححه في الخانية ولعل وجهه أن صعود السطح الاستعلاء عليه فلا بد من الوصول نعم لو قال إن صعدت إلى السطح ينبغي أن يجرد فيه الخلاف المار تأمل .
وفي الذخيرة عن المنتقى لزم رجلا فحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتى في الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله تحول إليه ولو قال إن لم آتك غدا في موضع كذا فأتاه فلم يجده فقد بر بخلاف إن لم أوفك لأنه على أن يجتمعا .
قوله ( فلو حلف الخ ) تفريع على قوله لأن الشرط في الخروج والذهاب الخ ط .
قوله ( بحر بحثا ) يؤيده العرف وكذا ما في المصباح حيث قال وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار .
قاله الأزهري وغيره وعليه قوله عليه الصلاة والسلام من راح إلى الجمعة في أول النهار فله كذا أي من ذهب اه .
قوله ( ثم رجع عنها ) وكذا لو لم يرجع بالأولى فهو غير قيد ولذا قال في الفتح رجع عنها أو لم يرجع .
$ مطلب حلف لا يخرج إلى مكة ونحوها $ قوله ( قصد غيرها أم لا ) أي لأن الحنث تحقق بمجرد الخروج على قصدها فلا فرق حينئذ بعد ما خرج بين أن يقصد الذهاب إلى غيرها أو لا .
قوله ( فتح بحثا ) حيث قال وقد قالوا إنما يحنث إذا جاوز عمرانه على قصدها كأنه ضمن لفظا أخرج معنى أسار للعلم بأن المضي إليها سفر لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخل اه .
قلت يؤيده قوله في الذخيرة لأن الخروج إلى مكة سفر الإنسان لا يعد مسافرا إذا لم يجاوز عمران مصره اه أي بخلاف الخروج إلى الجنازة لكن لما كانت الجنازة في المصر اعتبر في الخروج انفصاله من باب داره وإن كانت المقبرة خارج المصر لأنه لم يحلف على الخروج إلى المقبرة أما لو حلف على ذلك أو على الخروج إلى القرية مثلا مما يلزم منه الخروج من المصر فالظاهر أنه يلزم مجاوزة العمران وإن لم يقصد مدة سفر وفي البحر عن البدائع قال عمر بن أسد سألت محمدا عن رجل حلف ليخرجن من الرقة ما الخروج قال إذا جعل البيوت خلف ظهره لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصر اه قال في البحر فالحاصل أن الخروج إذا كان من البلد فلا يحنث حتى يجاوز عمران مصره سواء كان إلى مقصده مدة سفر أو لا وإن لم يكن خروجا من البلد فلا يشترط مجاوزة العمران اه وهذا مخالف لما بحثه في الفتح فليتأمل قوله ( وفيه الخ ) لم أجد ذلك في الفتح بل هو في البحر وغيره قوله ( مع فلان العالم ) الذي في البحر وغيره العالم أي هذه السنة فهو ظرف زمان معرف بأل التي للحضور .
قوله ( بر ) فإذا بدا له أن يرجع رجع بلا ضرر بحر .
قلت والظاهر أنه لا بد من أن يكون خروجه على قصد السفر لا على قصد الرجوع ولذا قال فإذا بدا له الخ