قلت ومع هذا لا مناسبة هنا إلا أن يقال استوضح به قوله في المسألة المار إن أقام معه حنث علم أو لا .
قوله ( من المسجد ) قيد به تبعا للإمام محمد في الجامع الصغير احترازا عن الدار المسكونة .
قال في الذخيرة ما نصه قال القدوري الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله والخروج من البلدة أو القرية أن يخرج ببدنه خاصة زاد في المنتقى إذا خرج ببدنه فقد بر أراد سفرا أو لم يرد اه .
ولا يخي أن قوله زاد في المنتقى الخ راجع لمسألة الخروج من البلدة والقرية فلا يدل على أنه يكفي أن يخرج ببدنه في مسألة الدار أيضا فليس في ذلك ما يخالف ما في البحر وغيره فافهم نعم في الظهيرية والخانية ولوحلف لا يخرج من هذه الدار فهو على الرحيل منها بأهله إن كان ساكنا فيها إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه .
قوله ( بأن حمل مكرها ) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في الصحيح .
خانية .
وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا واعترض في الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لا يناسب قوله ولو راضيا إذ لا يجامع الإكراه الرضا اه .
وفي الفتح والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإكراه لا يعدم الفعل عندنا اه .
وأقره في البحر واعترض في اليعقوبية التعليل بما قالوا في لا أسكن الدار فقيد ومنع يحنث لأن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال إنه يعدم الفعل بجيث لا ينسب إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دخل باختيار فليتأمل .
وفي القهستاني عن المحيط لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنث وقيل حنث اه .
ومفاده اعتماد عدم الحنث لكن في إكراه الكافي للحاكم الشهيد لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار بوعيد تلف حتى دخل عتق ولا يضمن المكره قيمة العبد .
قوله ( لا يحنث ) لأن الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر وهو الموجب للنقل فتح .
قوله ( في الأصح ) وقيل يحث إذا حمله برضاه لا بأمره لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر وجه الصحيح الفعل بالأمر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه ولو قيل إن الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إلى المالك بالأمر فلو أتلفه وهو ساكن ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا .
فتح قوله ( أقساما ) من الحمل والإدخال بالأمر أو بغيره مكرها أو راضيا .
قهستاني .
قوله ( وأحكاما ) من الحنث وعدمه .
قوله ( وإذا لم يحنث ) شرط جوابه قول المصنف لا تنحل يمينه ط .
قوله ( أو بزلق ) عطف على قوله بلا أمره أي بزلق قدميه وهو بفتحتين مصدر زلق كفرح وفي نسخة ولو بزلق .
قوله ( أو بعثر ) بصيغة المصادر فهو بسكون الثاء المثلثة قال في القاموس عثر كضرب ونصر وعلم وكرم وعثرا وعثيرا وعثارا تعثرا كبا اه ط .
قوله ( أو جمع دابة ) في المصباح جمع الفرس براكبه بجمع جماحا بالكسر وجموحا استعصى حتى غلب .
تأمل .
قوله ( على الصحيح ) راجع إلى جميع المعاطيف ط .
قوله ( فتح وغيره ) عبارة الفتح قال السيد أبو شجاع تنحل وهو أرفق بالناس .
وقال غيره من المشايخ لا تنحل وهو الصحيح .
ذكر التمرتاشي وقاضيخان وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل