حكم المسح عليه كما قدمناه .
قوله ( خرج الناقص ) أقول وخرج أيضا ما لو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه لا يمسح .
أما على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالا فظاهر .
وأما على مقابله فلعدم التمام ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا .
تأمل .
وتعلم بالأولى من قوله كلمعة .
قوله ( كلمعة ) يعني كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها الماء قبل لبس الخف .
قوله ( كتيمم ) أي أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد بعده الماء لا يجوز المسح على الخف بل يجب الغسل .
قوله ( ومعذور ) أي وطهر معذور فهو على تقدير مضاف .
قوله ( فإنه الخ ) الضمير للمعذور وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصا .
ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو موجودا فيهما أو منقطعا وقت الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية .
ففي الأول حكمه كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث للقدمين وفي الثلاثة الباقية يمسح في الوقت فقط فإذا خرج نزع وغسل كما في البحر لكن ما ذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه الزيلعي .
قال في النهر وعورض بأنه لا نقص فيهما ما بقي شرطهما وإنما لم يمسح المتيمم بعد رؤية الماء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئذ على القدم والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس .
قوله ( عند الحدث ) متعلق بقوله تام فيعتبر كون الطهر تاما وقت نزول الحدث .
لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فيعتبر تمام الطهر وقت المنع لا وقت اللبس خلافا للشافعي .
قوله ( جاز أن يمسح ) لوجود الشرط وهو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوء أو غسل رجلا فخففها ثم الأخرى كذلك كما في البحر بخلاف ما لو توضأ ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية وهو ظاهر .
قوله ( يوما وليلة ) العامل فيهما الضمير في قوله وهو جائز لعوده على المسح أو المسح في قوله شرط مسحه أفاده ط .
قوله ( وابتداء المدة ) قدره ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية أن الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف هو ذلك المقدار ط .
قوله ( من وقت الحدث ) أي لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمد ولا من وقت اللبس كما حكي عن الحسن البصري وتمامه في البحر .
وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره كما هو عند الشافعية .
وما قلنا أولى لأن وقت عمل الخف ولم أر من ذكر فيه خلاف عندنا ا ه .
وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين الاستيقاظ حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه .
قوله ( ستا ) صورته لبس الخف على طهارة ثم أحدث وقت الإسفار ثم توضأ ومسح وصلى قبيل الشمس ثم صلى الصبح في اليوم الثاني عقب الفجر ح وقد يصلي سبعا على الاختلاف .
بحر أي الاختلاف بين الإمام وصاحبيه بأن أحدث فيما بين المثلين ثم صلى الظهر في اليوم الأولى على قول الإمام بعد المثل والعصر