أيضا بعد المثلين وفي اليوم الثاني صلى الظهر قبل المثل .
قوله ( فلما تشهد أحدث ) فإنه لا يمكنه صلاة الصبح في اليوم الثاني لبطلانها بانقضاء مدة المسح في القعدة كما سيأتي في الاثني عشرية .
قوله ( لا على عمامة الخ ) العمامة معروفة وتسمى الشاش في زماننا .
والقلنسوة بفتح القاف واللام والواو وسكون النون وضم السين في آخرها هاء التأنيث ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه .
والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها أخرها عين مهلمة ما يلبس على الوجه فيه خرقان للعينين .
والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء بألف ثم زاي شيء يلبس على اليدين يحشي بقطن ويزر على الساعدين ا ه .
ح .
قوله ( لعدم الحرج ) علة لقوله لا يجوز وأيضا ما ورد في ذلك شاذ لا يزاد به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الرأس .
بخلاف ما ورد في الخف .
وقال الإمام محمد في موطئه بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك كما في الحلية قوله ( عملا ) أي فرضه من جهة العمل لا الاعتقاد وهو أعلى قسمي الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء وسيجيء .
قوله ( قدر ثلاث أصابع ) أشار إلى أن الأصابع غير شرط وإنما الشرط قدرها .
شرنبلالية .
فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر وكذا بالطل في الأصح .
وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء بحر .
قوله ( أصغرها ) بدل من الأصابع ط .
أو نعت وأفرده لأن الغالب في أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة فافهم .
قوله ( طولا وعرضا ) كذا في شرح المنية أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها قال في البحر ما عن البدائع ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا .
قوله ( من كل رجل ) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة قال في الدرر حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز قوله ( لا من الخف ) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولما يأتي من قوله ولو قطع قدمه الخ .
قوله ( فمنعوا الخ ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود .
قوله ( مد اوصبع ) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير مستعملة .
تأمل .
وفي الحلية وكذا الأصبعان بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع اه .
قوله ( لم يجز إلا أن يبتل الخ ) كذا في المنية .
قال الزاهدي قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه .
وهذا هو المراد بكونه متقاطرا .
حلية .
فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر .
قال في شرح المنية لأن البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطرا لأن التي مسح بها ثانيا غير الأولى وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا لأن النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا لضرورة عدم شرعية التكرار وتمامه فيه .
قوله ( ثم قال الخ ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة .
قوله ( وإلا لا ) صحح في الخلاصة