إلى الجرموق لا الجورب لأن العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه .
قوله ( مسح الخف والموق الباقي ) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين لأن انتقاض المسح لا يتجزأ .
بحر .
وهذا ظاهر الرواية .
وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير .
وعن أبي يوسف ينزع الموق الباقي ويمسح الخفين .
خانية .
قوله ( لم يجز ) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع فلو كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحد لكن بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخف لما علم أن المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره وبه صرح في السراج كما قدمناه .
قوله ( بسكون النون ) أي من باب الأفعال من أفعل لكن صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت أي بالتخفيف بل يقال بالتشديد فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس وحينئذ فلا منافاة وقول المغرب أفعل الخف ونعله أي بالتشديد فلا منافاة أيضا خلافا لما في النهر فافهم .
قوله ( ما جعل على أسفله ) أي كالنعل للقدم وهذا ظاهر الرواية وفي رواية الحسن ما يكون إلى الكعب .
ابن كمال .
قوله ( والمجلدين ) المجلد ما جعل الجلد على أعلاه وأسفله .
ابن كمال .
تنبيه ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا أما الثخين فهو قولهما .
وعنه أنه يرجع إليه وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر .
هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير الثخين ولو مجلدا ولم يتعرض له أحد .
قال والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد بالكلية لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانية وعدم اكتفائه بها بل لا بد عده مع الثخانة من النعل أو الجلد ا ه .
وقد أطال في ذلك .
أقول بل هو مأخوذ من كلام المصنف وكذا من قول الكنز وغيره وعلى الجورب المجلد والمنعل والثخين فإن مفاده أن المجلد لا يتقيد بالثخانة وقدمنا عن شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما يزعمه بعض الناس .
وقال في شرح المنية أيضا صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من الكرباس ا ه .
ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع أسفله أنه يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي المخيط بالشخشير ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثبت على الساق بنفسه لأن ذاك في الجورب الثخين الغير المجلد والمنعل كما في النهر وغيره .
قوله ( مرة ) قيد للمسح المفهوم فلا يسن تكراره كمسح الرأس .
بحر .
قوله ( ولو امرأة ) تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ .
قوله ( ملبوسين ) حال من قوله خفيه وما عطف عليه ط .
قوله ( لا يمسح عليه ) لأنه لم يلبس على طهارة فعليه أن يمسح على الخف لاستقرار