وإذا اختارت نفسها أمره القاضي أن يطلقها فإن أبى فرق بينهما .
قوله ( في مجلسها ) قال في البحر وعليه الفتوى كما في المحيط و الواقعات .
وفي البدائع ظاهر الرواية أنه لا يتوقف على المجلس ا ه .
ومشى على الأول في الفتح هذا ثم اعلم أن ما مر من أن خيارها على التراخي لا على الفور لا ينافي ما هنا لأن ما مر إنما هو في الخيار قبل التأجيل أو بعده قبل المرافعة وتخيير القاضي لها وما هنا فيما بعد التأجيل والمرافعة ثانيا يعني أنها إذا وجدته عنينا فلها أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة وإن سكت مدة طويلة فإذا أجله ومضت السنة فلها أن ترفعه ثانيا إلى القاضي ليفرق بينهما وإن سكتت بعد مضي السنة مدة طويلة قبل المرافعة ثانيا فإذا رفعته إليه وثبت عدم وصوله إليها خيرها القاضي فإن اختارت نفسها في المجلس أمره القاضي أن يطلقها .
قال في البدائع فإن خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك كان دليل الرضا به ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا .
وذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا خيرها الحاكم فقامت عن مجلسها قبل أن تختار أو قام الحاكم أو أقامها عن مجلسها أعوانه ولم تقل شيئا فلا خيار لها .
وذكر القاضي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية ا ه ملخصا .
فهذا صريح فيما قلنا من أن الخيار الثابت لها قبل تخيير القاضي على التراخي ولا يبطل بمضاجعتها له وأما بعد تخيير القاضي فيبطل بالمضاجعة ونحوها وكذا بقيامها عن المجلس قبل اختيار التفريق على ما عليه الفتوى هكذا فهمته قبل أن أرى النقل ولله تعالى الحمد فافهم .
قوله ( أو كانت ثيبا ) أي حين تزوجها وهو عطف على قالت .
قوله ( صدق لحلفه ) أي على أنه وطئها لأنه منكر استحقاق الفرقة والأصل والسلامة .
قوله ( في الابتداء ) أي قبل التأجيل .
قوله ( لأنه ظاهر ) أي أن الظاهر زوال عذرتها بالوطء وزوالها بسبب آخر خلاف الأصل .
بقي لو أقر بأنه أزالها بأصبعه وادعى صار قادرا على وطئها ووطئها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثاني لحصول المقصود وإن كان يمنع عن ذلك لما في أحكام الصفار من الجنايات أن الزوج لو أزال عذرة الزوجة بالأصبع لا يضمن ويعزز ا ه .
قوله ( وإن اختارته ) أي بعد تمام وتخيير القاضي لها بقرينة ما بعده أما قبل تخيير القاضي فإنه لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده ما لم ترض صريحا ولا يتقيد بالمجلس كما مر تحريره .
قوله ( ولو دلالة ) أي بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت .
عناية .
ومثله في البحر و النهر .
قوله ( كما لو وجد منها دليل إعراض الخ ) بيان للاختيار دلالة كما علمت فإن دليل الإعراض عن التفريق دليل اختيارها الزوج .
قوله ( لأمكانه ) أي الاختيار .
قوله ( أو فرق القاضي ) أي إذا لم يطلق الزوج .
قوله ( عالمة بحاله ) قيد في قوله أو امرأة أخرى وأما الأولى فمعلوم أنها عالمة بحاله ا ه ح .
وكأنه حمل الأولى على التي اختارت فرقته وهو غير لازم لصدقها على من طلقها قبل علمها بحاله كما أفاده ط .
قوله ( خلافا لتصحيح الخانية ) حيث قال فرق بين العنين وامرأته ثم تزوج بأخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن الإنسان قد يعجز عن امرأة