يؤخر إلى بلوغها لاحتمال رضاها به كما مر نعم يتجه ما بحثه في النهر من أنها لو كانت تفيق تؤخر كما قدمناه فافهم .
قوله ( أو من نصبه القاضي ) أي إن لم يكن لها ولي ينصب لها القاضي خصما عنها كما أفاده في الفتح .
قوله ( فالخيار لمولاها ) أي كما في العزل .
وعند أبي يوسف لها كقوله فيالعزل .
بحر .
والفتوى على الأول .
الولوالجية .
قوله ( لأن الولد له ) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية الولد لم يكن الخيار للمولى لكن علل في البدائع بعده بقوله ولأن اختيار الفرقة والمقام مع الزوج تصرف منها على نفسها ونفسها وجميع أجزائها ملك المولى فكان ولاية التصرف له قوله ( أي هذا الخيار ) الإشارة إلى الخيار في هذا الباب أي خيار زوجة العنين ونحوه احترز به عن خيار البلوغ فإنه على الفور وحينئذ فيشمل خيار الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريح ما في المتن فافهم .
وفي الفتح ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة بعد التأجيل مهما أخرت لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا للرضا به فلا يبطل حقها بالشك ا ه .
وهذا قبل تخيير القاضي لها فلو بعده كان على الفور كما يأتي بيانه فافهم .
قوله ( لم يبطل حقها ) أي ما لم تقل رضيت بالمقام معه كذا قيده في التاترخانية عن المحيط هنا وفي قوله الآتي كما لو رفعته الخ .
قوله ( ثم تركت مدة ) أي قبل المرافعة والتأجيل لئلا يتكرر بما بعده .
قوله ( ولو ادعى الوطء الخ ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده لكن قول الشارح الآتي في مجلسها يعين الثاني كما تعرفه .
والحاصل كما في الملتقى وغيره أنهما إذا اختلفا في الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكر أجل وكذا إن نكل وإن اختلفا بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكر أو نكل خيرت ا ه .
وحاصله كما في البحر أنها لو ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل في الابتداء ويفرق في الانتهاء .
قوله ( ثقة ) يشير إلى ما في كافي الحاكم من اشتراط عدالته .
تأمل .
قوله ( والثنتان أحوط ) وفي البدائع أوثق وفي الإسبيجابي أفضل .
بحر .
قوله ( أن تبول الخ ) قال في الفتح وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع يعني المرأة في فرجها أضغر بيضة للدجاج فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب ا ه .
وتعبيره في الثالث بقيل مشير إلى ضعفه ولذا قال القهستاني وفيه تردد فإن موضع البكارة غير المبال ا ه .
قوله ( أو يدخل الخ ) بالبناء للمجهول أي يمتحن بإدخال ذلك فإن لم يدخل فهي بكر والأظهر ما في بعض النسخ أو لا يدخل بلا النافية .
قوله ( مح بيضة ) المح بالضم وبالحاء المهملة خالص كل شيء وصفرة البيضة كالمحة أو ما في البيض كله .
قاموس .
قوله ( خيرت ) أي يكون القول قولها ويخيرها القاضي .
قال في النهر وظاهره كلامه أنها لا تستحلف ا ه .
قلت صرح به في البدائع عن شرح الطحاوي معللا بأن البكارة فيها أصل وقد تفوت بشهادتهن .
قال في الفتح