ولا يعجز عن غيرها ا ه ح .
واستظهر الرحمتي ما في الخانية بأن عجزه عن الوصول إلى الأولى قد يكون لسحره عنها فقط .
قلت ووجه المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه وعدم علمها بأن عجزه مختص بالأولى تكون راضية به وطعمها في وصوله إليها يؤكد رضاها به .
قوله ( ولا يتخير الخ ) أي ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري وأتباعه .
وفي المبسوط أنه مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهم .
فتح .
قوله ( وجذام ) هو داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم .
قهستاني عن الطلبة .
قوله ( وبرص ) هو بياض في ظاهر الجلد يتشاءم به .
قهستاني .
قوله ( ورتق ) بالتحريك انسداد مدخل الذكر كما أفاده في المصباح .
قوله ( وقرن كفلس ) لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة وقد يكون عظما .
مصباح .
ونقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن الفتح على إرادة المصدر والأسكان على إرادة الاسم إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقا لباب العيوب فإنها كلها مصادر هذا هو الصواب .
وأما إنكار بعضهم على الفقهاء فتحه وتلحينه إياهم فليس كما ذكر ا ه .
قوله ( ولو بالزوج ) في العبارة خلل فإنها تقتضي عدم خيار الزوج عندهم إذا كانت هذه الخمسة في الزوجة والواقع خلافه .
والظاهر أن أصلها .
وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقا ومحمد في الثلاثة الأول لو بالزوج كما يفهم من البحر وغيره ا ه ح .
قلت وفي نسخة وعند محمد لو بالزوج لكن يرد عليها أن الرتق والقرن لا يوجدان بالزوج .
هذا وقد تكفل في الفتح برد ما استدل به الأئمة الثلاثة ومحمد بما لا مزيد عليه .
قوله ( ولو قضى بالرد صح ) أي لو قضى به حاكم يراه فأفاد أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد وهذه المسألة ذكرها في البحر ولم أرها في الفتح .
قوله صح إلا رواية عن أحمد أنهما لا يجتمعان كتفرقة اللعان وهذا باطل لا أصل له .
بحر عن المعراج .
قوله ( وكذا زوجته ) أي له شق رتقها لكن هذه العبارة غير منقولة وإنما المنقول قولهم في تعليل عدم الخيار بعيب الرتق لإمكان شقه وهذا يدل على أن له ذلك ولذا قال في البحر بعد نقل التعليل المذكور ولكن ما رأيت هل يشق جبرا أم لا .
قوله ( لأن التسليم الواجب الخ ) فيه أنه لا يلزم من وجوبه ارتكاب هذه المشقة فقد سقط القيام في الصلاة للمشقة وسقط الصوم عن المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها ونظائره كثيرة .
وقد يفرق بأن هذا واجب له مطالب من العباد ط .
قوله ( لها الخيار ) أي عدم الكفاءة .
واعترضه بعض مشايخ مشايخنا بأن الخيار للعصبة .
قلت وهو موافق لما ذكره الشارح أول باب الكفاءة من أنها حق الولي لا حق المرأة لكن حققنا هناك أن الكفاءة حقهما ونقلنا عن الظهيرية لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء الفسخ