أي يحتسب عليه من السنة ولا يعوض عليه بدله .
قوله ( وكذا حجه وغيبته ) لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة .
فتح .
ولا يقال بعذر على القول بوجوب الحج فورا وعدم إمكان إخراجها معه لأن الحج حق الله تعالى فلا يسقط بع حق العبد .
تأمل .
قوله ( لا مدة حجها وغيبتها ) أي لا تحسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض وكذا لو حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن فإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه .
فتح .
قوله ( ومرضه ومرضها ) أي مرضا لا يستطيع معه الوطء وعليه الفتوى .
قهستاني عن الخزانة .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان شهرا أو دونه أو أكثر كما يعلم بمراجعة كلام الولوالجية .
قال في البحر وصحح في الخانية أن الشهر لا يحتسب بما دونه .
وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن ما زاد على نصف الشهر لا يحتسب ا ه فافهم .
ولا يصح أن يدخل تحت الإطلاق أن يستطيع معه الوطء أو لا فإنه لا وجه لعدم احتساب أيام المرض التي يمكنه فيها الوطء لأن ذلك تقصير منه فكيف يعوض عليه بدلها فافهم .
والظاهر أن قول القهستاني المار وعليه الفتوى مقابل للتفصيل المذكور عن الخانية و المحيط فلم يكن في المسألة اختلاف الفتوى بل اختلاف تصحيح فقط فافهم .
والظاهر ترجيح ما ذكره الشارح لأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ الترجيح فيقدم على ما في الخانية و المحيط وهو أيضا مقتضى إطلاق المتون ك الهداية و الملتقى وغيرها .
قوله ( ما لم يكن صبيا ) أي غير قادر على الوطء لما في الفتح عن قاضيخان الغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته ويصل إلى غيرها يؤجل ا ه تأمل .
قوله ( وإحرامه ) كذا عبر في الخلاصة و الفتح والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما وقع في البدائع .
قوله ( أجل سنة وشهرين ) الأولى أجل سنة بعد شهرين أي لأجل الصوم .
وفي الفتح ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيل سنة وشهرين ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة ا ه .
وينبغي أنه لو رافعته في رمضان أن يمهله رمضان وشهرين بعده لأنه لا يمكنه صوم الكفارة فيه .
قوله ( فبها ) أي فالبقضية المطلوبة أتى .
قوله ( وإلا بانت بالتفريق ) لأنها فرقة قبل الدخول حقيقة فكانت بائنة ولها كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة الصحيحة .
بحر .
قوله ( من القاضي إن أبى طلاقها ) أي إن أبى الزوج لأنه وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالما فناب عنه وأضيف فعله إليه وقيل ينفي اختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق .
قيل وهو الأصح كذا في غاية البيان وجعل في المجمع الأول قول الإمام والثاني قولهما .
نهر .
وفي البدائع عن شرح مختصر الطحاوي أن الثاني ظاهر الرواية ثم قال وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما .
قوله ( بطلبها ) أي طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق وطلب وكيلها عند غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محمد .
بحر .
قوله ( يتعلق بالجميع ) أي جميع الأفعال وهي فرق وأجل وبانت ح عن النهر .
قوله ( كما مر ) المراد به قوله بطلبها المذكور بعد قوله فرق ح .
قوله ( بطلب وليها ) أفاد أنه لا يؤخر إلى عقلها لأنه ليس له غاية معروفة بخلاف الصغيرة فإنه