لأن الفائت في هذه المسائل الزينة وهي غير مقصودة في الرقيق أما إذا عجز عن الأكل فإنه يؤدي إلى هلاكه ومنفعة الأكل فيه مقصودة فكان هالكا حكما كالمريض الذي لا يرجى برؤه .
رحمتي .
قوله ( أو مكاتبا ) لأن الرق فيه كامل وإن كان الملك ناقصا فيه وجواز الإعتاق عنها يعتمد كمال الرق لا كمال الملك .
أما لو أدى شيئا فلا يجوز عنها كما يأتي .
بحر .
قوله ( لا الوارث ) أي لو أعتقه الوارث عن كفارته لا يجوز عنها لأن المكاتب لا ينتقل إلى ملك الوارث بعد موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته فلا ملك للوارث فيه بخلاف سيده وإنما جاز اعتاق الوارث له لتضمنه الإبراء عن بدل الكتابة المقتضي للإعتاق .
بحر .
قوله ( شراء قريبة ) أي قريب العبد وهو كل ذي رحم محرم منه والمراد بالشراء تملكه بصنعه فيدخل فيه قبول الهبة والصدقة والوصية .
قوله ( بنية الكفارة ) الباء بمعنى مع فلو تأخرت النية عن الشراء ونحوه لم يجزه كما مر .
قال في البحر وما في الخانية من باب عتق القريب لو وكل رجلا بأن يشتري أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل يعتق كما اشتراه ويجزي عن ظهار الآمر ا ه .
فمبني على إلغاء قوله بعد شهر لمخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند الشراء ا ه .
.
قوله ( بخلاف الإرث ) أي لو نوى إعتاقه عند موت مورثه لم يجزه لأن الإرث جبري كما مر .
.
قوله ( ثم باقيه ) أي قبل المسيس بحر .
قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصح لأنه بعتق النصف تمكن النقصان في الباقي فصار كما لو أعتق نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب شريكه .
وجه الاستحسان أن هذا النقصان من آثار العتق .
الأول بسبب الكفارة في ملكه ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للتضحية وأصاب السكين عينها فذهبت بخلاف العبد المشترك كما يأتي بيانه وهذا عنده أما عندهما فالعتق لا يتجزأ فلو أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق كله .
منح .
قوله ( لا يجزىء فائت جنس المنفعة ) أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعى والعقل .
قهستاني والمراد فوت منفعة بتمامها ط أي منفعة ومقصودة من العبد فلا يرد فوات منفعة النسل في الخصي ونحوه كما مر .
قوله ( ومريض لا يرجى برؤه ) لأنه ميت حكما .
بحر .
وينبغي تقييده بما إذا مات من مرضه ذلك .
تأمل .
قوله ( وساقط الأسنان ) لأنه لا يقدر على المضغ .
بحر عن الولوالجية .
لكن فيه أن ذلك لا يفوت جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصها وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ الفاني والطفل .
تأمل وعبارة الفتح لا ساقط الأسنان العاجز عن الأكل وظاهره أنه عجز عنه بالكلية وعليه فلا إشكال .
قوله ( والمقطوع يداه ) مثل أشل اليدين أو الرجلين والمفلوج اليابس الشق والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئا على المختار كما في الولوالجية .
بحر .
قوله ( أو إبهامها ) يعني أبهامي اليدين فلو قال أو إبهامهما لكان أولى ليخرج إبهامي الرجلين إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج .
شرنبلالية .
قوله ( أو ثلاث أصابع ) لأن للأكثر حكم للكل .
فتح .
قوله ( من جانب ) بخلاف ما إذا كان من خلاف فإنه يجوز كما مر لأنه يمكنه المشي بإمساك العصا باليد السالمة والمشي على الرجل الأخرى .
قوله ( ومعتوه ومغلوب ) عبارة البحر عن الكافي وكذا المعتوه المغلوب صبدون واو وهي كذا في بعض النسخ وفي بعضها