ومفلوج .
قوله ( ولا يجزىء مدبر وأم ولد ) لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع فلذا لا يجوز بيعهما .
بحر .
قوله ( ومكاتب أدى بعض بدله ) لأنه تحرير بعوض .
قوله ( جاز ) لأنه بالتعجيز بطل عقد للكتابة .
قوله ( وهي ) أي مسألة تعجيز نفسه .
قوله ( لتمكن النقصان ) لأن نصيب صاحبه قد انتقض على ملكه لتعذر استدامة الرق فيه ثم يتحول إليه بالضمان لو موسرا عند الإمام .
أما لو معسرا وسعى العبد في بقية قيمته حتى عتق فلا يجزئه اتفاقا لأنه عتق بعوض وعندهما يجزئه لو موسرا لأنه عتق كله بإعتاق البعض بناء على تجزىء الإعتاق عنده لا عندهما .
قوله ( للأمر به قبل التماس ) فالشرط للحل مطلقا إعتاق الرقبة قبل التماس ولم يوجد فتقرر الإثم بذلك الوطء ثم لم يمكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى يكفي معه عتق النصف الباقي لأن المجموع حينئذ ليس قبل التماس بل بعضه قبله وبعضه بعده فليس هو الشرط فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد الشرط وهو عتق كل الرقبة أي قبل التماس الثاني ليحل هو وما بعده وتمامه في الفتح .
ثم هذا عنده أما عندهما فإعتقا النصف قبل الوطء للكل كما مر .
قوله ( فإن لم يجد ) أي وقت الأداء لا وقت الوجوب .
بحر .
وسيأتي في الفروع .
قوله ( وإن احتاجه لخدمته ) مبالغة على المفهوم فكأنه قال أما إن وجد تعين عنقه وإن احتاجه لخدمته .
قوله ( أو لقضاء دينه الخ ) قال في البحر وفي البدائع لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير يجب عليه تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه واجد حقيقة ا ه .
وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة ويمنع وجوب شراها بمال على أحد القولين ا ه .
قوله ( يعني العبد ) أي أن الضمير في قوله يكون زمنا راجع للعبد وهذا التأويل لصاحب البحر .
وتبعه في النهر و المنح و الشرنبلالية .
قوله ( ويحتمل الخ ) هذا هو المتبادر فإن كونه للخدمة يوفي كونه زمنا .
قوله ( لكنه يحتاج إلى نقل ) أي لأن ما في الجوهرة محتمل وعارضه ما في التاترخانية من قوله ومن ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليها ا ه .
وكذا قول البدائع المتقدم لأنه واجد حقيقة أي فإن النصف دل على إجزاء الصوم عند عدم الوجدان وهذا واجد .
فإن قلت المحتاج إليه كالعدم ولذا جاز التيمم مع وجود الماء المحتاج إليه للعطش مع أن إجزاء التيمم مرتب في النص على عدم وجدان الماء .
لت ذكر في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم .
ونقل ط عن السيد الحموي لو قيل بجواز الصوم إذا كان المولى زمنا لا يجد من يخدمه إذا أعتقه كان له وجه وجيه .
قلت هو ظاهر إذا لزم من الإعتاق تحميل ما لا يطلق كما إذا كان يكتسب له وينفق عليه ونحو ذلك فإيجاب إعتاقه مع ذلك مما يخالف قواعد الشريعة فلا يحتاج إلى نقل بخصوصه كما لا يخفى .
قوله ( ولا يعتبر مسكنه ) أي لا يكون به قادرا على العتق فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة بل يجزئه الصوم لأنه كلباسه ولباس أهله .
خزانة .
وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه لزمه بيعه .
وفي الدر المنتقى ولا تعتبر ثيابه التى لا بد له منها ا ه .
ومفاده لزوم بيع ما لا يحتاجه منها ط .
قوله ( ولو له مال الخ ) أي ثمن غبد فاضلا عن قدر كفايته