قلت لكن مر أنه يجبر على التكفير للظهار ومقتضاه الإثم بالتأخير .
وأيضا فحيث كانت من تمام التوبة يجب تعجيلها فتأمل .
قوله ( تحرير رقبة ) لا بد أم تكون الرقبة غير المظاهر منها لما في الظهيرية و التاترخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره قبل لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف .
بحر .
وفيه عن التاترخانية ولا بد أن يكون المعتق صحيحا وإلا فإن مات من مرضه وهو لا يخرج من الثلث لا يجوز وإن أجاز الورثة ولو برىء جاز .
قوله ( قبل الوطء ) ليس قيدا للصحة بل للوجوب ونفي الحرمة وفي معنى الوطء دواعيه .
قوله ( بنية الكفارة ) أي نية مقارنة لإعتاقه أو لشراء القريب كما يأتي .
قوله ( فلو ورث أباه ) تفريع على قوله أي إعتاقها فإنه يفيد أنه لا بد من صنعه والإرث جبري .
وصورة إرث الأب أن يملكه ذو رحم من الابن كخالته ثم تموت عنه فلو نوى الكفارة حين موتها لم يجزه بخلاف ما لو نواها عند شرائه أباه كما يأتي .
قوله ( ولو صغيرا الخ ) تعميم للرقبة لأن الرقبة كما في الهداية عبارة عن الذات أي الشيء المرقوق المملوك من كل وجه فشمل جميع ما ذكر .
وقوله من كل وجه متعلق بالمرقوق لأن الكمال في الرق شرط دون الملك ولذا جاز المكاتب الذي لم يؤد شيئا لا المدبر عناية وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشهر لأنه رقبة من وجه جزء من الأم من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق بإعتاقها كما في البحر عن المحيط ودخل الكبير ولو شيخا فانيا والمريض الذي يرجى برؤه والمغصوب إذا وصل إليه .
بحر .
لكن في الهندية عن غاية السروجي ولا يجزىء الهرم العاجز .
قوله ( أو مباح الدم ) عزاه في البحر إلى جامع الجوامع .
وذكر قبله عن محمد أنه إذا قضى بدمه ثم أعتقه عن ظهاره ثم عفى عنه لم يجز ومثله في الفتح وظاهر الأول الجواز وإن لم يعف عنه وليراجع فافهم .
قوله ( أو مرهونا ) في البحر عن البدائع وكذا لو أعتق عبدا مرهونا فسعى العبد في الدين فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع على المولى لأن السعاية ليست ببدل عن الرق .
قوله ( أو مديونا ) أي وإن اختار الغرماء استسعاءه لأن استغراق الدين برقبته واستسعاءه لا يخل بالرق والملك فإن السعاية لم توجب الإخراج عن الحرية فوقع تحريرا من كل وجه بغير بدل عليه .
بحر عن المحيط .
قوله ( أو مرتدة ) أي بلا خلاف لأنها لا تقتل كذا في المقنع قوله ( وفي المرتد الخ ) خبر مقدم وقوله خلاف مبتدأ مؤخر وقد علمت أن مباح الدم فيه خلاف أيضا فكان المناسب ذكره هنا .
وظاهر الفتح اختيار الجواز في المرتد فإنه قال ويدخل في الكافرة المرتدة والمرتدة ولا خلاف في المرتدة لأنها لا تقتل .
وظاهره أن العلة في المرتد أنه يقتل .
وفي النهر وفي المرتد خلاف وبالجواز قال الكرخي كما لو أعتق حلال الدم .
ومن منع قال إنه بالردة صار حربيا وصرف الكفارة إليه لا يجوز ا ه أي لأن إعتاقه في حكم صرف الكفارة إليه ومقتضى هذا التعليل أن إعتاق الحربي لا يجزىء اتفاقا ولذا أطلق في الفتح عدم الإجزاء لكن في البحر عن التاترخانية لو أعتق عبدا حربيا في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يجوز .
قوله ( إن صيح به يسمع وإلا لا ) كذا في الهداية وبه حصل التوفيق بين ظاهر الرواية أنه يجوز ورواية النوادر أنه لا يجوز بحمل الثانية على الذي ولد أصم وهو الأخرس .
فتح .
قوله ( أو خصيا إلى قوله أو قرناء ) لأنهم وإن فات فيهم جنس المنفعة لكنها غير مقصودة في الرقيق إذ المقصود فيه الاستخدام ذكرا أو انثى حتى قالوا إن وطء الأمة من باب الاستخدام فإذا لم يكن وطؤها كان استخدامها قاصرا لا منعدما .
رحمتي .
قوله ( أو مقطوع الأذنين ) أي إذا كان السمع باقيا .
بحر .