وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية وهذا التوفيق مصرح به في الفتح فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة ذكر النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى والمنع محمول على الأولى ا ه .
ومشى عليه في البحر أيضا .
قوله ( عليه ) أي على الخلع .
منح أي على أن تقول له خالعني .
وفي البحر على القبول أي إذا كان هو المبتدىء بقوله خالعتك فافهم .
قوله ( تطلق ) أي بائنا إن كان بلفظ الخلع ورجعيا إن كان بلفظ الطلاق على مال كما مر ويأتي .
قوله ( شرط للزوم المال ) أي عليها وهو البدل المذكور في الخلع وقوله وسقوطه أي عن الزوج وهو المهر الذي عليه .
قوله ( أو استحق ) أي ادعاه آخر وأثبت أنه له ومثله ما في الفتح عن كافي الحاكم لو كان عبدا حلال الدم فقتل عنده رجع عليها بقيمته وكذا لو وجب قطع يده فقطع عنده رده وأخذ قيمته ا ه .
قوله ( مما ليس بمال ) كالدم والحر .
قوله ( وقع ) أي إن قبلت .
بحر .
قوله ( بائن في الخلع ) لأنه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع بائنا بخلاف لفظ اعتدى وأخويه كما مر في بابه بخلاف الطلاق فإنه صريح لا يقتضي البينونة أيضا .
قوله ( مجانا فيهما ) أي في الصورتين والمجان كشداد عطية الشيء بلا بدل .
قال في الفتح أي بلا شيء يجب للزوج لأن ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزم شيء في الطلاق ا ه .
وأوجب زفر عليها رد المهر كما في المحيط .
بحر .
وأما لو كان المهر في ذمته فإنه يسقط لما مر من أن خالعتك مسقط للحقوق وإن لم يكن بعوض .
تأمل .
قوله ( كما مر ) أي في قوله وثمرته فيما لو بطل البدل وقدمنا بيانه .
قوله ( ولو سمت حلالا الخ ) قال في الفتح وفي كتب المالكية لو خلعها على حلال وحرام كخمر ومال صح ولا يجب له إلا المال قيل وهو قياس قول أصحابنا وهو صحيح ا ه .
قوله ( رجع بالمهر ) أي إن أخذته وإلا سقط عنه وهذا عند الإمام .
وعندهما يجب مثله من خل وسط لأنه صار مغرورا من جهتها بتسمية المال ا ه ح .
قوله ( أي الحسية ) قيد به لئلا يتكرر مع قوله الآتي والبيت والصندوق الخ مما هو في يدها الحكمية .
فافهم .
قوله ( ولا شيء في يدها ) ما لو كان فيها شيء ولو قليلا فهو له .
بحر .
قوله ( لعدم التسمية ) علة لما فهم من التشبيه وهو وقوع البائن مجانا أي لعدم تسمية شيء تصير به غارة له .
بحر .
لأن ما في يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان راضيا بذلك .
فتح .
قوله ( وكذا عكسه ) بأن قال لها خالعتك على ما في يدي ولا شيء فيها .
بحر .
وهذا مفهوم بالأولى .
قوله ( لكن الخ ) لما كان عدم لزوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا يستحق الجوهرة لتغريره لها فاستدرك على ذلك بأنها له لأن المرأة أضرت بنفسها حيث قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده فهذا الاستدراك في محله فافهم .
قوله ( وإن زادت ) أي على قولها خالعني على ما في يدي