لتقييد السلطان قضاءه بالحكم بالصحيح من مذهبنا فلا ينفذ حكمه بالضعيف فضلا عن مذهب الغير فافهم .
قوله ( لم يصدق قضاء ) أي بل ديانة لأن الله تعالى عالم بسره لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر .
بحر عن المبسوط .
قوله ( في الصور الأربع ) أي فيما لو كان بلفظ الخلع أو البيع والشراء أو الطلاق المبارأة قوله ( بخلاف لفظ بيع وطلاق ) لأنهما صريحان .
تارترخانية .
لكن صراحة البيع مثل بعت نفسك أو طلاقك بمعنى أن دلالته عليه قطعية لا تتخلف عنه لأن البيع فيه زوال ملك اليمين فيلزم منه قطعا زوال ملك المتعة كما أفاده المصنف في المنح .
تأمل .
وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن كان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا عند ذكر المال لأن الكلام في أنه يقع به الطلاق أي الرجعي إذا لم يكن بمال ولا يصدق في أنه لم يرد به الطلاق لكونه صريحا فافهم .
قوله ( وفيه إشارة إلى اشتراط النية ) أي اشتراطها للوقوع بها ديانة وكذا قضاء إذا لم تكن قرينة من ذكر مال ونحوه كما هو الحكم في سائر الكنايات .
قوله ( هاهنا ) أي في لفظ الخلع .
وفي البحر عن البزازية فلو كانت المبارأة أيضا كذلك أي غلب استعمالها في الطلاق لم تحتج إلى النية وإن كانت من الكنايات وإلا تبقى النية مشروطة فيها وفي سائر الكنايات على الأصل ا ه .
وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب استعمالها في الطلاق عرفا بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم .
قوله ( وكره تحريما أخذ شيء ) أي قليلا أو كثيرا .
والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالى ! < فلا تأخذوا منه شيئا > ! النساء 20 إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث وتمامه في الفتح لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال ثم رخص بعده فقال ! < فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! البقرة 229 قال فنسخت هذه تلك ا ه .
وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت ا ه أي سواء كان النشوز منه أو منها أو منهما لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابت بالإجماع وبقوله تعالى ! < ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا > ! البقرة 231 وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ ما لها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي فافهم .
قوله ( ويلحق به ) أي بالأخذ .
قوله ( إن نشز ) في المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته .
ونشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين تركها وجفاها .
وأصله الارتفاع ا ه ملخصا .
قوله ( ولو منه نشوز أيضا ) لأن قوله تعالى ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى .
قوله ( وبه يحصل التوفيق ) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ الأكثر