قوله ( الجار والمجرور ) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول عليه بالمستثنى منه والتقدير فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع فإنها لا تحرم اه ح .
قوله ( تعلقا معنويا ) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير محضة لأن التعريف الإضافي هنا كالتعريف الجنسي وأما تعلقه الصناعي فباستقرار محذوف وجوبا وتمام ذلك في ح عن البحر .
قوله ( كالأخ ) الأولى أن يقول كالأخت أو يقول في الأول كأن يقول له أخ نسبي إلا أن يقال مراده التنويع في المضاف إليه ذكوره وأنوثة ح .
قوله ( كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية ) تبع في هذه العبارة النهر .
قال ح وصوابه كأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى قوله ( وهذا من خواص كتابنا ) اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف وستين وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال إنه من خواص هذا الكتاب وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال إنها من خواص كتابه فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص كتابه كما قال لكنها ما تمت له .
أفاده ح أي بل بقي العدد مائة وثمانية .
قوله ( وهو ظاهر ) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى .
قوله ( فهو ) أي قوله نسبا ط .
قوله ( للزوم التكرار ) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط كان المضاف إليه من الرضاع أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع وهما داخلان في قوله وتحل أخت أخيه رضاعا ح .
قوله ( لكونهما أخوين ) أي شقيقين إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد أو لأم إن لم يكن كذلك وقد يكونان لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن الصغيرين أخوان لأب حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما كما ذكره مسكين ح .
قوله ( وإن اختلف الزمن ) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين سنة مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع .
قوله ( وولد مرضعتها ) أي من النسب أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكنه فهم حكمه من قوله ولا حل بين رضيعي امرأة ح .
وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي بخلاف ما إذا كان الولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة كما أفادته الجملة الأولى ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة وما في البحر والمنح رده في النهر وشمل أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسنين .
فرع في البحر عن آخر المبسوط لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج واحدة منهن وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى إلا الابنة التي أضرعتها أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة .
قوله ( أي التي أرضعتها ) تفسير للمضاف إلى الضمير .
قوله ( ولبن بكر ) المراد بها التي تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة .
حموي .
والحرمة