لا تتعدى إلى زوجها حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها لأن اللبن ليس منه .
قهستاني ط أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها .
بحر عن الخانية .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم .
جوهرة .
لأنهم نصوا على أن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه الولادة فيحكم بأنه ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح الوهبانية .
قوله ( ولو محلوبا ) سواء حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها أو حلب بعد موتها .
بحر .
قوله ( فيصير ناكحها ) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام .
أفادة ح .
قوله ( محرما للميتة ) لأنها أم امرأته .
بحر .
قوله ( فييممها ) أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقط أما غير المحرم فييممها بخرقة وقيل تغسل في ثيابها .
أفاده ط .
قوله ( ويدفنها ) لأن الأولى بالدفن المحارم ط .
قوله ( بخلاف وطئها ) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة .
قوله ( وفرق بوجود التغذي لا اللذة ) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع منه والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجب في الميتة .
بحر عن الجوهرة .
وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت كالبهيمة أبلغ لأن الموت منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة المصاهرة فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة فافهم .
قوله ( ومخلوط ) عطف على لبن ميتة أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه ح .
ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك .
أفاده في النهي ط .
قوله ( إذا غلب لبن المرأة ) أي على أحد المذكورات وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الإجزاء .
وقال هنا فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبنا .
وقال الثاني إن غير الطعم واللون لا إن غير أحدهما .
نهر ونحوه في البكر .
ووفق في الدرر المنتقى فقال تعتبر الغلبة بالإجزاء في الجنس وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف اه .
إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفا أنه لا يعتبر إلا إذا غير الطعم واللون نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف ط .
قوله ( وكذا إذا استويا ) أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح .
قوله ( لعدم الأولوية ) علة لاستواء لبن المرأتين وأفاد به ثبوت التحريم منهما .
وأما علة استواء لبن المرأة مع الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكا كما في البحر .
قوله ( وعلق محمد الخ ) مقابل لما أفاده كلام المصنف من أنه لو كان لبن إحدى المرأتين غالبا تعلق التحريم به فقط ولو استويا تعلق بهما .
قوله ( مطلقا ) أي تساويا أو غلب أحدهما لأن الجنس لا يغلب الجنس ح .
قوله ( قيل وهو الأصح ) قال في البحر وهو رواية عن أبي حنيفة .
قال في الغاية وهو أظهر وأحوط .
وفي شرح المجمع قبل إنه الأصح اه .
وهو الشرنبلالية ورجح بعض المشايخ قول محمد وإليه مال صاحب الهداية لتأخيره دليل محمد كما في الفتح اه ح .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا عند الإمام وقال إن كان غالبا يحرم والخلاف مقيد بالذي لم تمسه النار فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا اتفاقا وبما إذا كان الطعام ثخينا أما إذا كان رقيقا يشرب اعتبرت الغلبة اتفاقا قيل وبما إذا لم يكن اللبن متقاطرا عند رفع اللقمة أما معه فيحرم اتفاقا والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله .
نهر .
قوله ( وإن حساه حسوا ) في القاموس حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء .
بحر وما أفاده من أنه لا يحرم وإن حساه مخالف لما ذكرناه آنفا