لجعل البعض مقيسا والبعض مقيسا عليه فافهم .
قوله ( وكذا عمة ولده ) لم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا لأنها أخت زوجته .
بحر .
قوله ( وبنت عمته ) أي عمة ولده وتحرم من النسب لأنها بنت أخته وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسبا ورضاعا ط .
قوله ( وبنت أخت ولده ) وتحرم من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط .
قوله ( للرجل ) متعلق بالمستثنى في قوله إلا أم أخته الخ يعني أن شيئا من النسوة المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح .
عن المنح .
وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول الشارح حلال .
قوله ( وكذا أخو ابن المرأة لها ) في ذكر هذه العاشرة نظر فإنها من مقابلات التسعة لا قسم مباين للتسعة كما سنبينه .
أفاده ح .
قوله ( باعتبار الذكورة والأنوثة ) أي في المضاف إليه فتصير مع الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه ومع الأنوثة أم أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة بنته وبنت أخت بنته وأم ولد بنته اه .
فهذه ثمانية عشر وعدها عشرين بالنظر إلى العاشرة المكررة .
قوله ( وباعتبار ما يحل له ) أي إذا نسب الحل للرجل بأن يقال تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة .
قوله ( أو لها ) أي إذا نسب الحل لها بأن يقال يحل لها أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها وابن ولد ولدها وإنما قلنا وخال ولدها وابن خالة ولدها وكان القياس أن نقول وعم ولدها وابن عمة ولدها لأنهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا كما صرح به في البحر .
أفاده ح .
وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخر فيقال في مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتها وفي أخت ابنه أو بنته أو أخيها أو أختها وفي جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بنتها وفي أم عمه ابن أخي ابنها وفي أم عمته ابن أخي بنتها وفي أم خاله ابن أخت ابنها وفي أم خالته ابن أخت بنتها وفي عمة ولده عم ولدها وفي بنت عمة ولده خالها وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه .
لكن الصواب في الثامنة والتاسعة أن يقال وفي عمة ولده أبو ابن أخيها وفي بنت عمة ولده أبو ابن خالها فافهم .
والذي قرره ح هو الذي في البحر وهو الأوفق لقول الشارح وتزوجها بأبي أخيها .
وحاصله أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المذكر بضمير المؤنث فتبدل الأم بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذا وتذكر الضمير فتقول في أم أخيه أبو أخيها وفي أخت ابنه أخو ابنها وفي جدة ابنه جد ابنها الخ .
وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورة وتنظر إلى نسبة المرأة فيها إلى الزوج فتسميها باسم تلك النسبة مثلا إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد تزوجت أبا أخيها أو أختها وهكذا ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف بالتعبير فقط فافهم .
قوله ( وتزوجها بأبي أخيها ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر وهو الأوفق لما قرره ح كما علمت .
وفي بعض النسخ بابن أخيها وهو كذلك في النهر ولا وجه له فإن هذا لا يقابل تزوجه بأم أخيه على التقريرين المارين .
ووقع في بعض نسخ البحر التعبير بأخي ابنها وهو موافق لما قرره ط كما مر وفيه ما علمت .
قوله ( وكل منها ) أي من الأربعين ح .
وفي بعض النسخ منهما بضمير التثنية أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ العدد فيهما أربعين فافهم .