الولد لا تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولد وقيد بقوله المنفي لأنه إذا لم ينفه الابن يثبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من الأب وإن صدقه الابن وكذا لو ادعى ولد مدبرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي ولدته في الكتابة أو قبلها لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحر لأنه لا يمكن جعل الأب متملكا لهما قبل الوطء فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر للمكاتبة لأن لها العقر بوطء المولى فبوطء أبيه أولى وحيث لم يثبت الملك في أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه كما يفيده ما قدمناه فيما لو وطئها ولم تحبل .
تأمل .
قوله ( وجد صحيح ) خرج به الجد الفاسد كأبي الأم وكذا غير الجد من الرحم المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم .
بحر عن المحيط .
قوله ( بعد زوال ولايته ) أي الأب وأراد بزوال الولاية عدمها ليشمل ما لو كان كفره أو جنونه أو رقه أصليا .
أفاده الرحمتي .
والمراد بالولاية ولاية التملك كما مر .
قوله ( فيه ) متعلق بكاف التشبيه ح .
فالمعنى أن الجد مشابه للأب في حكم المذكور .
قوله ( ويشترط ثبوت ولايته ) أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط بل لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة .
قال في الفتح حتى لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته لما قلنا في الأب اه أي من أن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى التملك .
قوله ( ولو فاسدا ) لأن الفاسد يثبت فيه النسب فاستغنى عن تقدم الملك له .
بحر .
قوله ( أبوه ) أي أو جده .
رحمتي .
قوله ( ولو بالولاية ) في البحر عن الخانية إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لا تصير أم ولد له ويعتق الولد بالقرابة .
قوله ( لتولده من نكاح ) فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت النسب بدونه وأمومية الولد فرع التملك والنكاح ينافيه .
قوله ( ويجب المهر ) للالتزامه إياه بالنكاح وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال .
نهر .
قوله ( لا القيمة ) لعدم تملكه .
نهر .
قوله ( بملك أخيه له ) فعتق عليه بالقرابة .
هداية وظاهره أن الولد علق رقيقا .
واختلف فيه فقيل يعتق قبل الانفصال وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث فلو مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الأول دون الثاني والوجه هو الأول لأنه حدث على ملك الأخ من حين العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث كذا في غاية البيان .
والظاهر عندي هو الثاني .
لأنه لا ملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم الملك هو القدرة على التصرفات في الشيء ابتداء ولا قدرة للسيد على التصرف في الجنين ببيع أو هبة وإن صح الإيصاء به وإعتاقه فلم يتناوله الحديث لأنه في المملوك من كل وجه ولذا لو قلا كل مملوك أملكه فهو حر لا يتناول الحمل .
بحر .
وأقره في النهر والمقدسي .
قوله ( ومن الحيل ) أي من جملة الحيل التي يدفع بها الإنسان عنه ما يضره وهذا حيلة لما إذا أراد وطء الأمة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت منه كي لا تتمرد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لا تباع فيملكها لطفله بهبة أو بيع ثم يتزوجها بالولاية فيصير حكمها ما مر فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها لطفله