لأنها لا تخرج والحالة هذه عن كونها جارية فرعه اه ح .
وفيه أن بيعها لابنه لا يفيد لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو ذلك الابن ميتا أو مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد المدعي ولاية لأن دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية على فرعه كما يأتي .
أفاد الرحمتي فافهم قوله ( لوقت العلوق ) كذا في الفتح أي لوقت الوطء القريب من وقت العلوق كي لا ينافي ما يأتي قريبا .
تأمل .
قوله ( وعليه قيمتها ) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط .
وفي المحيط ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدها .
لأن الأب صار مغرورا ويرجع الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة الولد لأن الابن ما ضمن له سلامة الأولاد اه .
بحر .
قوله ( لقصور الخ ) أي أن للأب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى بقاء نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منه لكن الأولى أشد ولذا يتملك الطعام بغير قيمته والجارية بالقيمة ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطء الجارية ويجبز الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري فللحاجة جاز له التملك ولقصورها أوجبنا عليه القيمة للحقين .
فتح .
وما ذكره من أنه لا يجبر على الجارية للتسري ذكره الزيلعي أيضا ومثله في الدرر وغاية البيان والنهاية وما في هذه الشروح المعتبر لا يعارضه ما سيأتي في النفقة وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من أنه يجبر فتدبر .
قوله ( لا عقرها ) تقدم تفسيره قريبا .
وعند الشافعي وزفر عليه عقرها لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد .
وعندنا قبيل الوطء لأن لازم كون الفعل زنى ضياع الماء شرعا فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر .
فتح أي لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانة الولد كما أفاده الزيلعي .
قوله ( وقيمة ولدها ) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه .
نهر .
قوله ( ما لم تكن مشتركة ) قال في البحر فلو كانت مشتركة بينه أي بين الابن وبين أجنبي كان الحكم كذلك إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره ولو كانت مشتركة بين الأب والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من العقر وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل إذ ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاد وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا كما في الفتح وهي مسألة عجيبة فإنه إذا لم يكن للواطىء فيها شيء لا مهر عليه وإذا كان مشتركة لزمه اه .
قوله ( وهذا الخ ) الإشارة إلى جميع ما مر .
قوله ( قدم الأب ) لأن له جهتين حقيقة الملك في نصيبه وحق التملك في نصيب ولده .
بحر .
قلت وفي الظهيرية ولو كانت مشتركة بين رجل وابنه وجده فادعوه كلهم فالجد أولى وينبغي حلمه على ما إذا كان أبو الرجل ميتا مثلا ليصير للجد الترجيح من جهتين .
تأمل .
قوله ( وإلا أي وإن لم يكونا شريكين وهذا صادق بما إذا كانت للابن وحده أو للأب وحده والثاني لا يصح هنا لكن أصل المسألة مفروض في جارية الابن فهو قرينة على أن المراد الأول فقط فافهم .
قوله ( فالابن ) أي تقدم دعواه لأنها سابقة معنى .
بحر .
أي لأن له حقيقة الملك ولأبيه حق التملك ولأن ملك الابن سابق فصار كأنه ادعى قبل الأب .
تأمل اه .
قوله ( ولو ادعى ) أي الأب وقوله المنفي بالنصب نعت الولد أم الولد وقوله أو مدبرته أو مكاتبته مجروران بالعطف على أم وهذا بيان لمحترز قوله قنة ابنه أي لو ادعى ولد أم ولد ابنه الذي نفاه ابنه لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن لأن أم