أو أنفقه عليه أو على نفسه إن احتاج إليه .
قوله ( ولو وطىء جارية امرأته الخ ) محترز قوله سابقا قنة ابنه ط .
قوله ( لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ ) فيه اختصار .
وعبارة البحر لا يثبت النسب ويدرأ عنه الحد للشبهة فإن قال أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن صدقه في الأمرين جميعا ثبت النسب وإلا فلا وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوما من الدهر ثبت النسب كذا في الخانية .
وفي القنية وطىء جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع هذا الولد ادعى الواطىء الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه اه .
قلت ومعنى أحلها المولى بنكاح أو بهبة مثلا لا بقوله جعلتها حلالا لك .
قوله ( وسيجيء الخ ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( قالت لمولى زوجها ) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته لكن لا يسقط المهر .
بحر .
قوله ( الحر المكلف ) قيد به ليمكن الإعتاق وفيه أنه ليس بمعتق إنما هو وكيل عنها فيه فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبي على إجازة وليه .
وأما الإعتاق فلا ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط .
وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلف أن يشتري العبد المأذون عبدا متزوجا أو يرثه الصبي أو المجنون من أبيه وإلا فقد مر أنه لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه .
قوله ( ورطل من خمر ) مفعول زادت أي زادته على قولها بألف .
قوله ( كالصحيح ) لأن البيع هنا غير مقصود فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريبا .
قوله ( ففعل ) أي قال أعتقه .
ح عن النهر .
قوله ( اقتضاء ) هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته فالأول كحديث رفع الخطأ والنسيان ) أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدم الملك بالبيع مقتضى بالفتح والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه الألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه وقوله أعتقت تمليك منه ثم الأعتاق عنه .
وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الأمرين ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية فيشترط أهلية الآمر للإعتاق حتى لو كان صبيا مأذونا لم يثبت البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع ولا يثبت فيه خيار رؤية أو عيب ولا يشترط كونه مقدور التسليم فصح الأمر بأعتاق الآبق ويسقط اعتبار القبض في الفاسد كما لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خمر اه .
بحر بالمعنى .
قوله ( لكن لو قال الخ ) حاصله أن ما ثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما علمت لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى بالفتح .
قال في فتح القدير فلو