هكذا تواردها الشارحون فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليها فالأنسب حسن الظن بهذا الإمام .
قوله ( ولو قتل المولى أمته ) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهر بل تسقط المطالبة به إلى أن يحضرها .
وفي الخانية لو أبقت فلا صداق لها ما لم تحضر في قياس قول الشيخين .
نهر .
وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة وقيد بالمولى لأن قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقا وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه تصرف في العاقد دون المعقود عليه وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم الولد لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى فلا يسقط بقتل المولى إياها .
بحر .
والمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجيء .
قوله ( قبل الوطء ) أي ولو حكما .
نهر .
لما مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطء حكما .
قوله ( ولو خطأ ) أي أو تسببا كما هو مقتضى الإطلاق .
نهر .
قوله ( فلو صبيا ) مثله المجنون بالأولى .
نهر .
قوله ( على الراجح الخ ) ذكر في المصفى فيه قولين .
وفي الفتح لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة بخلاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت بسقط مهرها لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة بخلاف غيرها من الأفعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة عليا اه .
فترجح عدم السقوط .
بحر .
قال الرحمتي لكن الصبي من أهل المجازاة في حقوق العباد ألا ترى أنه يجب عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف والمجنون مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية والوقاية والدرر والمنتقى والكنز والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة .
قوله ( سقط المهر ) هذا عنده خلافا لهما لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل وإن كان مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوج .
بحر .
قوله ( كحرة ارتدت ) لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط .
رحمتي .
قوله ( ولو صغيرة ) لحظر الردة عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر .
قوله ( لا لو فعلت ذلك القتل امرأة ) أي القتل المذكور وهو ما يكون قبل الوطء .
قال في النهر لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا وبتسليم أنها ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى اه .
قوله ( ولو أمة ) لأن المهر لمولاها ولم يوجد منه مع المبدل .
بحر .
قال ح حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران الأول أن يكون صادرا ممن له المهر .
الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر المتن ففي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران وفي الحرة إذا قتلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني وفي الأجنبي أو الوارث إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه أي لأن الوارث بالقتل لم يبق وارثا مستحقا للمهر لحرمانه به فصار كالأجنبي .
بحر .
قوله ( أو ارتدت الأمة ) مقابل قوله كحرة ارتدت .
قوله ( كما رجحه في النهر ) راجع للأخيرتين وسبقه إلى ذلك في البحر قياسا على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسها فإن الزيلعي جعل الروايتين في الكل وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هنا وهو الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئا اه .
قوله ( أو فعله ) الضمير المستتر للمولى المكلف والبارز للقتل ح .
قوله ( لتقرره ) أي المهر به أي بالوطء ح .
قوله ( ولو فعله بعبده ) صورته زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة ومثله ما إذا