والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين في الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة المالك ثانيا لأن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك .
من شرح تلخيص الجامع الكبير .
قوله ( لعدم أهليتهما ) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس من أهل الإجازة قوله ( إن لم يكن الخ ) قيد لقوله عاد الخ .
قوله ( ثانيا ) راجع إلى رضا لا إلى توقف أي رضا ثانيا .
قال في شرح التلخيص لكن لا بد من إجازة المولى وإن كان قد رضي أولا اه .
فافهم .
قوله ( لعود مؤن النكاح عليه ) لأنه لما زوجه إنما رضي يتعلق مؤن النكاح كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا بملك نفسه وكسب المكاتب بعد عجزه ملك المولى .
شرح التلخيص قوله ( لأنه طرأ حل بات ) أي حل وطئها للسيد على حل موقوف أي حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم ملكها من تحل له بطل النكاح لطريان الحل البات على الموقوف ولا يبطل نكاح العبد المكاتب لعدم الطريان المذكور .
ن شرح التلخيص .
قوله ( والدليل يعمل العجائب ) وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح بعد العتنق لا قبله وأنه يتوقف على إجازة المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذي باشره المولى وإن أجازه ولو عتقت جاز بأجازته ولهذا قيل إنها مهما زادت من المولى بعدا زادت قربا إليه في النكاح .
قوله ( وبحث الكمال هنا غير صائب ) قال الكمال الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل بمجرد عتقها ينفذ النكاح لما صرحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ لأنه لو توقف فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته وإما على العبد ولا وجه له لأنه صدر من جهته فيكف يتوقف ولأنه كان نافذا من جهته وإنما توقف على السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي النفاذ من جهة السيد فهذا هو الوجه وكثير ما يقلد الساهون الساهين .
ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط .
أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام محمد في الجامع الكبير فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه وأما الثاني فلأن محمدا رحمه الله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي الولاء بالعتق ولذا لم يكن له الإجارة إذا كان لها ولي أقرب منه كالأخ والعم فصار كالشريك إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص قال وكثيرا ما يعترض المخطىء على المصيبين اه .
ومثله في النهر والشرنبلالية وشرح الباقاني .
مطلب على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد وأجاب العلامة المقدسي بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الإمام الحصيري في شرح الجامع الكبير وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط وسوء أدب على أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال مقتضى النظر كذا الشيء هو القياس لا يرد عليه بأن هذا منقول لأنه إنما تبع الدليل المقبول وإن كان البحث لا يقضي على المذهب اه .
والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات المشايخ بدليل أنه قال في صدر المسألة وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من المحيط هي أن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة إلى أن قال