باعه .
قال في النهر وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى ح .
قوله ( أو مكاتبته ) لما عرف أن مهرالمكاتبة لها لا للمولى .
بحر .
قوله ( أو مأذونته المديونة ) بحث لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن يقيد الخلاف أي الخلاف المار بين الإمام وصاحبيه بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه الحالة لها توفي منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء فتضم إلى المهر ويقسم بينهم اه .
تنبيه الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرة أو مكاتبة أو أمة وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها فنسها أو بقتل غيرها وكل من التسعة إما قبل الدخول أو بعده فهي ثمانية عشر ولا يسقط مهرها على الصحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول .
بحر .
قلت ويزاد في التقسيم المأذونة المديونة فتبلغ الصور أربعة وعشرين .
$ مطلب في حكم العزل $ قوله ( والإذن في العزل ) أي عزل زوج الأمة .
قوله ( وهو الإنزال خارج الفرج ) أي بعد النزع منه لا مطلقا فقد قال في المصباح فائدة المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمانه وألقى ماءه وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل عزل وإن أولج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرا من باب منع ونهى عن ذلك وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام .
قوله ( لمولى الأمة ) ولو مدبرة أو أم ولد وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع .
وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر إذنه في إسقاطه فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح وبذلك تضافرت الأخبار .
وفي الفتح وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعض عدمها .
نهر .
وعنهما أن الإذن لها .
وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة بإذنها .
وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير في حاشية أبي السعود عن شحر الحموي نعم .
قال وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقا له إلا أن يقال إنه متوهم اه .
وفيه إنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى .
تأمل قوله ( وهو ) أي التعليل المذكور يفيد التقييد أي تقييد احتياجه إلى الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغة إذ غير البالغة لا ولد لها .
قال الرحمتي وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه .
ومفاد التعليل أيضا أن زوج الأمة لو شرط حرية الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود .
قوله ( نهر بحثا ) أصله لصاحب البحر حيث قال وأما المكاتبة فينبغي أن يكون الإذن إليها لأن الولد لم يكن للمولى ولم أره صريحا اه .
وفيه أن للمولى حقا أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق فينبغي توقفه على إذن المولى أيضا رعاية للحقين .
رحمتي .
قوله ( لكن في الخانية ) عبارتها