وقد يقال إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح له لأنه ظفر بحقه غير منقص حق المولى لا سيما والمدة قصيرة ط .
قوله ( ويكفي في تسليمها ) أي الواجب بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لا ينافي عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه قبل .
قوله ( أو استخدامها نهارا الخ ) هذا ما تقدم قريبا عن البحر أنه التحقيق .
قال ح وتكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما في القهستاني عن القينة .
قوله ( وإن أبى الزوج ) أي وإن أوفى المهر بتمامه لأن حق المولى أقوى ط .
قوله ( وله ) أي للمولى حيث تم الملك له .
نهر .
احترازا عن المكاتب فإن ملكه فيه ناقص فولاية الإجبار في المملوك تعتمد كمال الملك وهو كامل في المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصا والمكاتب على عكسهما .
بحر .
قوله ( ولو أم ولد ) ومثلها المدبر والمدبرة وأشار إلى أن القنة كذلك بالأولى لكنها داخلة في القن لإطلاقه عليهما كما مر فافهم .
قوله ( ولا يلزمه الاستبراء ) قدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها .
وأما الزوج فقال في الهداية إنه لا يستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا عندهما .
وقال محمد لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها اه .
ورجح أبو الليث قول محمد وتقدم تمام الكلام على ذلك .
قوله ( فهو من المولى ) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم ينفه عنه في أم الولد ط .
قلت وهذا إذا زوجها غير عالم لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا .
قوله ( والنكاح فاسد ) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط .
قوله ( وإن لم يرضيا ) أشار إلى ما في القهستاني وغيره من أن المراد بالإجبار تزويجهما بلا رضاهما لا إكراهما على الإيجاب والقبول كما قيل اه فافهم .
قوله ( لا مكاتبه ومكاتبته ) لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصار كالحرين فلا يجبران على النكاح .
ط عن أبي السعود .
قوله ( ولو صغيرين ) ظاهره أن المراد الإجازة ولو في حال الصغر مع أن عبارة الصغيرين الحرين غير معتبرة أصلا .
ويحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين بل يتوقف على إجازتهما بعد بلوغهما والمتبادر من كلامهم الأول .
تأمل .
قوله ( فلو أديا ) أي بدل الكتابة قبل رد العقد .
فتح .
قوله ( عاد موقوفا على إجازة المولى ) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية التي قارنها رضاه بتزويجها لأن تلك الولاية كانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاء فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية وصار كالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه فإن النكاح يحتاج إلى إجازته لتجدد ملكه في الباقي وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورثه فإن العبد يحتاج في التصرف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه وكمن زوج نافلته مع وجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولايته بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهون