قوله ( كما بحثه الطرطوسي ) أي في أنفع الوسائل والبحث في التفصيل المذكور فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه .
قال وفي طلاق النوازل عليه نصف المهر ثم ذكر هذا التفصيل وقال قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل .
والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين وذكر أيضا أن هذا إذا صدقته في ذلك فلو كذبته فالقول قولها بيمينها لأنها منكرة .
قوله ( وأقره المصنف ) أي تبعا لشيخه صاحب البحر .
فخلا بها أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة اه ج أي في قول الحالف إن خلوت بك فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مر والمراد ما يفسدها من غير التعليق لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو نظير قولهم الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر فالمراد بالصحيحة فيه الخالية عما يفسدها سوى فساد النكاح فافهم .
قوله ( بائنا ) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنا .
منح أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطء إلا في وجوب العدة ط .
قوله ( لوجود الشرط ) علة لطلقت وأما علة كونه بائنا فهي ما قدمناه عن المنح أفاده ح .
قوله ( ووجب نصف المهر ) في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوطء اه .
أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان غير متمكن من الوطء شرعا .
قوله ( ولا عدة عليها ) قال في البحر وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا اه .
واعترضه الخير الرملي بقوله كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل على أن هذه مطلقة قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة فتأمل وانظر إلى قولهم إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق التسليم اه .
أقول التسليم منها موجود ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لأن الخلوة شرط الطلاق وإنما يقع بعد وجود شرطه كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة إذ لولاها لم يقع غير أنه وجد بعد تحققها مانع من جهته كما ذكرنا وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة الفاسدة على الصحيح شامل لهذه الصورة فقول البزازية لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح فهو مصادمة نقل بنقل أصح منه فافهم .
قوله ( وتجب العدة ) ظاهره الوجوب قضاء وديانة .
وفي الفتح قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء .
قوله ( في الكل الخ ) هذا في النكاح الصحيح أما النكاح الفاسد لا تجب العدة في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول .
فتح .
قوله ( لتوهم الشغل ) أي شغل الرحم نظرا إلى التمكن الحقيقي وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع وحق الولد ولذا لا تسقط لو إسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد .
فتح .
وتمامه في المعراج .
قوله ( واختاره التمرتاشي الخ ) وجزم به في البدائع .
قال في الفتح ويؤيده ما ذكره العتابي .
قوله ( تجب العدة ) لثبوت التمكن