قوله ( كذلك الفيء ) يعني إن آلى منها ثم وطئها في المدة كان فيئا إن خلا بها لا اه ح .
قوله ( التكفير ) يعني إو وطىء في نهار رمضان فعليه الكفارة وإن خلا بها لا اه ح .
وفي النهر وعد التكفير هنا مما لا ينبغي إذ الكلام في الخلوة الصحيحة وصوم الأداء يفسدها كما مر ط .
قوله ( ما فسدت عبادة ) ما نافيه يعني إن وطئها في عبادة يفسدها الوطء فسدت وإن خلا بها لا اه ح .
ويرد عليه ما ورد على سابقه فإن ما يفسد بالوطء كالإحرام والصوم والصلاة والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحة إلا أن يمثل بما لا يفسد الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة .
تأمل .
والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة فتصير الأحكام التي خالفت الخلوة فيها الوطء عشرة وقد نظمتها في بيتين مقتصرا عليها للعلم بأن ما سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطء فقلت وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل وفيء وإرث رجعة فقد عنة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل قوله ( فقالت بعد الدخول ) يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة والمتبادر منه الأول والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطء أو في الخلوة المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهر فلو كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف .
قوله ( فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر ) كذا في القنية للزاهدي .
ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضه ووجهه ماش على القواعد لأن القول للمنكر اه .
قلت رأيته في حاوي الزاهدي أيضا وحكى فيه قولين فذكر ما مر معزيا إلى المحيط وكتاب آخر ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله لأنه ينكر وجوب الزيادة على النصف اه .
ويظهر لي أرجحية القول الأول ولذا جزم به المصنف وذلك أن المهر يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد له والطلاق قبلهما منصف له فسبب وجوب الكل متحقق والمنصف له عارض والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب المحقق الموجب للكل ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل الدخول ولا يعود نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضا ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك وينفذ تصرف المرأة فيه والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف لكنه مقر بسببها كما لو أقر بالغصب وادعى الرد وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار للضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل .
تأمل .
قوله ( وإن أنكر الوطء ) كذا في كثير من النسخ وكان المناسب أن يقول وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة وليكون إشارة إلى رد ما قاله في الأسرار أي أن إنكاره لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل فكان إنكارها هو المعتبر .
وفي بعض النسخ وإن أنكرت بالتاء والمعنى أن القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعته لكن الأولى أن يقول وإن اعترفت بعدم الوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له .
قوله ( إنما توطأ كرها ) لأنها تستحي بالطبع فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم تأكد المهر بخلاف الثيب لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر .