حقيقة .
فتح .
قوله ( كصغر ومرض مدنف ) قال في الفتح الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما اه .
قلت ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين .
وفي القاموس دنف المريض كفرح ثقل .
قوله ( لأنه نص محمد ) أي في كتابة الجامع الصغير الذي روى مسائله عن أبي يوسف عن الإمام صاحب المذهب .
قوله ( قال المصنف ) أي تبعا لشيخه في البحر وأقره في النهر والشرنبلالية .
قوله ( الموت أيضا ) أي كما أن الخلوة كالوطء فيهما والمراد الموت قبل الدخول أي موت الرجل بالنسبة للعدة وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح .
قوله ( في حق العدة والمهر ) أي إذا مات عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالموطوءة .
قوله ( فقط ) هو معنى قول المجتبى وفيما سواهما كالعدم .
قلت ولا يقال إنه يعطى حكمه أيضا في الإرث لأن الإرث من أحكام العقد فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطء فافهم .
قوله ( حلت بنتها ) أي كما تحل بعد الخلوة الصحيحة فلا تحرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر قوله ( فوهبته له ) ذكر الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما في ط عن المصباح وكذا لو وهبت نصفه .
فتح .
قوله ( قبل وطء ) أي وخلوة .
نهر .
وهي حكما لما مر .
قوله ( لعدم تعين النقود في العقود ) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة ولو لم تهب شيئا وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض ودفع غيره ولذا تزكي الكل وتمامه في النهر .
والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف المهر .
فتح .
قوله ( أو قبضت نصفه ) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترد عليه ما زاد على النصف بخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم بالأولى .
بحر .
أي لا يرجع عليها بشيء .
قوله ( في صورة الأولى ) الأنسب أي يقول في الصورتين فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية كما نص عليه في البحر .
قال في النهر ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره .
قوله ( أو وهبت عرض المهر ) أشار إلى أنه لم يتعيب إذ لو وهبته بعد ما تعيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخرى أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل وقيد بالهبة لأنها لو باعته منه يرجع بالنصف أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع له .
بحر .
قوله ( أو في الذمة ) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره وهو من خصوص النكاح فإن العرض فيه يثبت في الذمة لأن المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه .
بخلاف البيع .
بحر .
قوله ( لحصول المقصود ) لأنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله حتى لو تعيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر .
نهر .