بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة .
بحر أي لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه .
قوله ( والميراث ) أي لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية .
ومثله في البحر عن المجتبى .
وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر إنها ترث وإن تصادقا على عدم الدخول بعد الخلوة .
قال الرحمتي وعلى هذا أي ما في الشرح لو طلقها في مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات في عدتها لا ترث وبه جزم الطواقي فيما كتبه على هذا الشرح وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتى دمشق اه .
قوله ( وتزويجها كالأبكار ) كان عليه أن يقول كالثيبات ليوافق ما قبله من المعطوفات فإنها من خواص الوطء دون الخلوة فالمعنى أنها ليست كالوطء في تزويجها كالثيبات بل تزوج كالأبكار .
أفاده ط .
قوله ( على المختار ) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف كما في البحر .
قوله ( وغير ذلك ) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في النظم المذكور وهي سقوط الوطء والفيء والتكفير وعدم فساد العبادة .
وبقي مسألتان أيضا لم يذكرهما لعدم تسليمهما وهما أن الخلوة لا تكون إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم وأن المرأة لا تمنع نفسها للمهر بعدها عندهما .
أما عند أبي حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطء كما أفاده في البحر وزاد في الوهبانية أيضا بقاء عنة العنين ويمكن دخولها في النظام كما يأتي .
قوله ( وغيره ) بالرفع عطفا على مثل والضمير للوطء ح أي ومغايرة للوطء في إحدى عشرة مسألة .
قوله ( وبهذا العقد تحصيل ) جملة من مبتدأ وخبر والعقد بكسر العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر المنظوم .
قوله ( تكميل مهر الخ ) بيان لصور المماثلة .
قوله ( وإعداد ) بالكسر والمراد به العدة .
قوله ( وأربع ) بالجر عطفا على الأخت .
قوله ( الإما ) جمع أمة وقصره للضرورة ولو أسقط لام ولقد استغنى عن قصره .
قوله ( فراق فيه ترحيل ) المراد به الطلاق اه ح .
وأما الترحيل فهو من ترحل القوم من المكان انتقلوا أي طلاق فيه نقل الزوجة من بيته أو من عصمته فافهم .
قوله ( وأوقعوا فيه ) أي في الأعداد بمعنى العدة اه ح .
فالضمير عائد على مذكور وهو الأعداد المذكور في البيت الثاني فافهم .
قوله ( إذا لحقا ) الضمير للتطليق والألف للإطلاق اه ح .
والمراد بلحقاه وقوعه في العدة بعد طلاق سابق عليه .
قوله ( القيل ) بدل من الأول ح .
قوله ( ورجعة ) أي في صورتين كما قدمناه في قوله والرجعة .
قوله ( سقوط وطء ) أي ما يلزمه فيه الوطء لا يسقط بالخلوة فحق الزوجة في القضاء الوطء مرة واحدة ولا يسقط عنه بالخلوة وكذا العنين إذا اختلى بها لا يسقط عنه الوطء بها فللزوجة طلب التفريق وعلى هذا الحل يستغنى عن ذكر بقاء العنة المذكورة في قوله ( الوهبانية ) لكن يستغني به أيضا عن ذكر الفيء الآتي فكان الأولى ذكرهما معا أو إسقاطهما معا .
تأمل .