قوله ( إن عرف ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير المرأة والذي في البحر إن عرفت .
قوله ( والمهر ) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح .
قوله ( واستشكله في البحر الخ ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله زوجني توكيل أو إيجاب .
عن الخلاصة لو قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت لأن الوكيل لا يملك التوكيل اه .
فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح وأنه ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة .
وقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع .
وفي مختصر عصام أنه جعله كالبيع فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه اه .
فيمكن أن يكون ما في القنية مفرعا على رواية عصام لكن الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية فالظاهر عدم الجواز فافهم .
قوله ( ولو في ضمن العام ) وكذا لو سمى لها فلانا أو فلانا فسكتت فله أن يزوجها من أيهما شاء بحر .
قوله ( لو يحصرن ) عبارة الفتح وهم محصورون معروفون لها اه .
ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصح وإن كانوا محصورون .
قوله ( وإلا لا ) كقوله أزوجك من رجل أو من بني تميم .
بحر .
قوله ( ما لم تفوض له الأمر ) أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح كما في الظهيرية وليس له بهذه المقالة أن يزوجها من رجل ردت نكاحه أولا لأن المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس للوكيل أن يزوجه مطلقته إذا كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقها كما في الظهيرية .
بحر .
قوله ( لا العلم بالمهر ) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى المعنى في عطفه المهر على التزوج وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهر ح .
قوله ( وقيل يشترط ) أشار إلى ضعفه وإن قال في الفتح إنه الأوجه لأن صاحب الهداية صحح الأول وقال في البحر إنه المذهب لقول الذخيرة إن إشارات كتب محمد تدل عليه اه .
قلت وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل فلا يكون السكوت رضا بدونه كما في البحر عن الزيلعي .
وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشترط أن يزوجها بمهر المثل حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى .
ورأيت في الحادي عشر من البزازية وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده خلافا لهما .
لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم اه .
أي إذا رضيت بذلك ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي كما في حادثتنا ورضيت به صح وإلا فلا .
تأمل .
قوله ( وما صححه في الدرر ) أي من التفصيل وهو أن الولي إن كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة تزيد عليه وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر .
قوله ( عن الكافي ) أي ناقلا تصحيحه عن الكافي فافهم .
قوله ( رده الكمال ) بقوله وما ذكر من التفصيل ليس بشيء