لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجف مشاورته لها .
والأب في ذلك كالأجنبي .
قوله ( إن علمته ) أي الزوج وأما المهر ففيه ما مر آنفا كما نبه عليه في البحر قوله ( في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ) أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول .
ذكر المحشي عبارته بتمامها وزاد عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب الوقف وكتاب البيوع وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( كأجنبي ) المراد به من ليس له ولاية فشمل الأب إذا كان كافرا أو عبدا أو مكاتبا لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا عند استئذانه كما في الفتح والوكيل كذلك كما في البحر عن القنية قوله ( أو ولي بعيد ) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة كما في الخانية .
قوله ( فلا عبرة لسكوتها ) عن الكرخي يكفي سكوتها .
فتح .
قوله ( كالثيب البالغة ) أما الصغيرة فلا استئذان في حقها كالبكر الصغيرة .
فتح .
قوله ( إلا في السكوت ) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق الولي الأقرب ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا والاستثناء منقطع لأن قول المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب وهذه لا فرق بينها وبين الثيب البالغة في السكوت .
قوله ( لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ ) أشار إلى ما أورده الزيلعي على الكنز وغيره من أن رضاهما لا يقتصر على القول فإنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضا وفي أن رضاهما قد يكون صريحا وقد يكون دلالة غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب لأن حياءها قد قل بالممارسة فتخلص المصنف عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه الخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل من قبيل القول إلا التمكين فيثبت دلالة لأنه فوق القول أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى قلت وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون قولا باللسان لا مجرد السكوت لأن مراده إدخال الجميع تحت القول ولذا لم يستثن إلا التمكين .
ولا ينافيه قوله من قبيل القول لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه بدليل أنه قال قبله إنه يكون إما بالقول كنعم ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ .
ثم قال والحق أن الكل من قبيل القول أي من قبيل القول الذي ذكره وأما قوله في النهر ولهذا الخ ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سمكت الأب ولم ينف الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنئة .
وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح إنه من قبيل القول أي لا من القول حقيقة بل هو منزل منزلته فلا يرد السكوت عند التهنئة ففيه أنه لو كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي لأن الزيلعي يقول إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزام فافهم نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعي لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقول ولذا عبر الشارح بقوله من فعل يدل على الرضا ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق الولي وبه صرح في الخانية بقوله الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن ترد لأن المعتبر فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل