ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل أي الإذن قبل العقد لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوجاها معا بعد الاستئذان أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقبا من رجلين ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم المزاحم فافهم .
قوله ( وإجازة ) عطف على توكيل وقوله في الثاني أي فيما استأذنها بعد العقد وهذا هو الأصح .
وفي رواية لا يكون السكوت بعد العقد رضا كما بسطه في الفتح وقدمنا الخلاف أيضا فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت .
قوله ( لا لو بطل بموته ) لأن الإجازة شرطها قيام العقد .
بحر .
قوله ( فالقول لها ) لأن الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا العقد الصحيح النافذ .
قوله ( فالقول لهم ) لأنها أقرت أن العقد وقع غير تام ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة .
بحر .
وحينئذ فلا ترث وهل تعتد فإن كانت صادقة في نفس الأمر فلا شك في وجوب العدة عليها ديانة وإلا فلا نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها بقولها وأما لو تزوجت ففي الذخيرة لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج تزوجتك بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة اه .
فلعله يقال هنا كذلك لأن أقرارها السابق لم يثبت من كل وجه هذا ما ظهر لي .
قوله ( وقولها غيره ) أي غير هذا الزوج .
قوله ( رد قبل العقد لا بعده ) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن وعدمه فقبل النكاح لم يكن النكاح فلا يجوز بالشك وبعده كان فلا يبطل بالشك كذا في الظهيرية وهو مشكل لأنه لا يكون نكاحا إلا بعد الصحة وهي بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما .
بحر .
وأصل الإشكال لصاحب الفتح .
وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه ردا ترجح بوقوعه احتمال التقرير وإذا ورد قبله ما يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه .
قوله ( ولو زوجها لنفسه الخ ) محترز قول المصنف أو زوجها أي أن الولي لو تزوجها كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت لا يكون رضا لأنه كان أصيلا في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت جاز إجماعا .
بحر عن الخانية .
والحاصل أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده على الإجازة عندهما بل يقع باطلا بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقا كما سيأتي في آخر باب الكفاءة .
قوله ( فسكتت ) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم تزد على هذا لم يجز النكاح لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول .
ذخيرة .
قوله ( بخلاف ما لو بلغها الخ ) لأن نفاذ التزويج كان موقوفا على الإجازة وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده لكن قال في الفتح الأوجه عدم الصحة لأن ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة الرضا اه .
وأقره في بحر .
وقد يقال إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله وقد يكون ردها الأول حياء لما علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو كانت على امتناعها الأول صرحت بالرد كما صرحت به أولا ولم تستح منه .