أو النظر ولو تمم المقابلات بأن قال كبالغ عاقل صاح لكان أولى ط .
وفي الفتح لو مس المراهق وأقر بشهوة تثبت الحرمة عليه .
قوله ( بزازية ) لم أر فيها إلا المراهق دون المجنون والسكران نعم رأيتهما في حاوي الزاهدي .
قوله ( تحرم الأم ) كذا يوجد في بعض النسخ وفي عامتها بدون الأم فهو من باب الحذف والإيصال كما قال ح .
وعبارة القنية هكذا قبل المجنون أم امرأته بشهوة أو السكران بنته تحرم اه أي تحرم امرأته .
قوله ( وبحرمة المصاهرة الخ ) قال في الذخيرة ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه اه .
قوله ( إلا بعد المتاركة ) أي وإن مضى عليها سنون كما في ( البزازية ) .
وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة اه .
وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها وقيل لا تكون إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم .
قوله ( والوطء بها الخ ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا .
قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا لأنه مختلف فيه وعليه مهر المثل بوطئها بعد والحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب اه .
قوله ( وفي الخانية إلخ ) مستغنى عنه بما تقدم ح .
قوله ( فدخلت فراش أبيها ) كنى به عن المس وإلا فمجرد الدخول بغير مس لا يعتبر ط .
قوله ( ليست بمشتهاة به يفتى ) كذا في البحر عن الخانية ثم قال فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا ولذا قال في المعراج بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ والأصح أنها لا تثبت الحرمة اه .
قوله ( وإن ادعت الشهوة في تقبيله ) أي ادعت الزوجة أنه قبل أحد أصولها أو فروعها بشهوة أو أن أحد أصولها أو فروعها قبله بشهوة فهو مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله وكذا قوله أو تقبيلها ابنه فإن كانت إضافته إلى المفعول فابنه فاعل والأنسب لنظم الكلام إضافة الأول لفاعله والثاني لمفعوله ليكون فاعل يقوم الرجل أو ابنه كما أفاده ح .
قوله ( فهو مصدق ) لأن ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكر وهذا ذكره في الذخيرة في المس لا في التقبيل كما فعل الشارح فإنه مخالف لما مشى عليه المصنف أولا من أنه في التقبيل يفتى بالحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة وقدمنا عن الذخيرة نقل الخلاف في ذلك فما هنا مبني على ما في بيوع العيون .
قوله ( آلته ) بالرفع فاعل منتشرا ط .
قوله ( أو يركب معها ) أي على دابة بخلاف ما إذا ركبت على ظهره وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة .
بزازية .
قوله ( وفي الفتح إلخ ) قال فيه والحاصل أنه إذا أقر بالنظر وأنكر الشهوة صدق بلا خلاف وفي المباشرة لا يصدق بلا خلاف فيما أعلم .
وفي التقبيل اختلف فيه قيل لا يصدق لأنه لا يكون إلا عن شهوة غالبا فلا يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه وقيل يقبل وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة والخد فيصدق أو على الفم فلا والأرجح هذا إلا أن الخد يتراءى إلحاقه بالفم اه .