وقوله إلا أن يظهر إلخ حقه أن يذكر بعد قوله وقيل يقبل كما لا يخفى ولم يذكر المس .
وقدمنا عن الذخيرة أن الأصل فيه عدم الشهوة مثل النظر فيصدق إذا أنكر الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشرا أي لأن الانتشار دليل الشهوة وكذا إذا كان المس على الفرج كما مر عن الحدادي لأنه دليل الشهوة غالبا وما ذكره في الفتح بحثا من إلحاق تقبيل الخد بالفم أي بخلاف الرأس والجبهة غير ما تقدم في كلام الذخيرة عن الإمام ظهير الدين فإن ذاك لم يفصل فافهم .
قوله ( ولا يصدق أنه كذب إلخ ) أي عند القاضي أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة وكذا إذا أقر بجماع أمها قبل التزوج لا يصدق في حقها فيجب كمال المسمى لو بعد الدخول ونصفه لو قبله .
بحر .
قوله ( تجنيس ) كذا عزاه إليه في البحر وكذا رأيته فيه أيضا ونص عبارته المختار أنه تقبل إليه أشار محمد في الجامع وإليه ذهب فخر الإسلام علي البزدوي لأن الشهوة مما يوقف عليه بتحرك العضو ممن يتحرك عضوه أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه اه .
فما ذكره من التعليل من كلام التجنيس أيضا وبه ظهر أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول سبق قلم .
قوله ( بين المحارم ) الأولى حذفه لأن قول المصنف بين امرأتين يغني عنه ولئلا يتوهم اختصاص الثاني بالجمع وطأ بملك يمين ولا يصح إعرابه بدلا منه بدل مفصل من مجمل لأن الشارح ذكر له عاملا يخصه وهو قوله وحرم الجمع فافهم .
وأراد بالمحارم ما يشمل النسب والرضاع .
فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما كما في البحر .
قوله ( أي عقدا صحيحا ) الأنسب حذف قوله صحيحا كما فعل في البحر والنهر ولذا قال ح لا ثمرة لهذا القيد فيما إذا تزوجهما في عقد واحد فإنه لا يكون صحيحا قطعا ولا فيما إذا تزوجهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحا فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعا نعم له ثمرة فيما إذا تزوج الأولى فاسدا فإن له حينئذ أن يعقد على الثانية ويصدق عليه أنه جمع بينهما نكاحا ونكاح الأولى وإن كان فاسدا يسمى نكاحا كما شاع في عباراتهم اه .
قوله ( وعدة ) معطوف على نكاحا منصوب مثله على التمييز .
قوله ( ولو من طلاق بائن ) شمل العدة من الرجعي أو من اعتاق أم ولد خلافا لهما أو من تفريق بعد نكاح فاسد وأشار إلى أن من طلق الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن فإن انقضت عدة الكل معا جاز له تزوج أربع وإن واحدة فواحدة .
بحر .
$ فرع ماتت امرأته له التزوج بأختها بعد يوم من موتها $ كما في الخلاصة عن الأصل وكذا في المبسوط لصدر الإسلام والمحيط والسرخسي والبحر والتاترخانية وغيرها من الكتب المعتمدة وأما ما عزي إلى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد عليه وتمامه في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية .
قوله ( بملك يمين ) متعلق بوطء واحترز بالجمع وطأ عن الجمع ملكا من غير وطء فإنه جائز كما في البحر ط .
قوله ( بين امرأتين ) يرجع إلى الجمع نكاحا وعدة ووطأة بملك يمين ط .
أي في عبارة المصنف أما على عبارة الشرح فهو متعلق بالأخير .
قوله رأيتهما فرضت إلخ أي أية واحدة منهما فرضت ذكرا لم يحل للأخرى كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والجمع بين الأم والبنت نسبا أو رضاعا وكالجمع بين عمتين أو خالتين كأن يتزوج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما