اشترى جارية على أنه بالخيار وقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن عن شهوة وأراد ردها صدق ولو كانت مباشرة لم يصدق .
ومنهم من فصل في القبلة فقال إن كانت على الفم يفتى بالحرمة ولا يصدق أنه بلا شهوة وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلا إلا إذا تبين أنه بشهوة .
وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة مطلقا ويقول لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة .
وظاهر إطلاق بيوع العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو غيره .
وفي البقالي إذا أنكر الشهوة في المس يصدق إلا أن يقوم إليها منتشرا فيعانقها وكذا قال في المجردة وانتشاره دليل شهوته اه .
قوله ( على الصحيح جوهرة ) الذي في الجوهرة للحدادي خلاف هذا فإنه قال لو مس أو قبل وقال لم أشته صدق إلا إذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم اه وهذا هو الموافق لما سينقله الشارح عن الحدادي ولما نقله عنه في البحر قائلا ورجحه في فتح القدير وألحق الخد بالفم اه .
وقال في الفيض ولو قام إليها وعانقها منتشرا أو قبلها وقال لم يكن عن شهوة لا يصدق ولا قبل ولم تنتشر آلته وقال كان عن غير شهوة يصدق وقيل لا يصدق لو قبلها على الفم وبه يفتى اه .
فهذا كما ترى صريح في ترجيح التفصيل .
وأما تصحيح الإطلاق الذي ذكره الشارح فلم أره لغيره نعم قال القهستاني وفي القبلة يفتى بها أي بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا شهوة ويستوي أن يقبل الفم أو الذقن أو الخد أو الرأس .
وقيل إن قبل الفم يفتى بها وإن ادعى أنه بلا شهوة وإن قبل غيره لا يفتى بها إلا إذا ثبتت الشهوة اه .
وظاهره ترجيح الإطلاق في التقبيل لكن علمت التصريح بترجيح التفصيل .
تأمل .
قوله ( حرمت عليه امرأته الخ ) أي يفتى بالحرمة إذا سئل عنها ولا يصدق إذا ادعى عدم الشهوة إلا إذا ظهر عدمها بقرينة الحال وهذا موافق لما تقدم عن القهستاني والشهيد ومخالف لما نقلناه عن الجوهرة ورجحه في الفتح وعلى هذا فكان الأولى أن يقول لا تحرم ما لم تعلم الشهوة أي بأن قبلها منتشرا أو على الفم فيوافق ما نقلناه عن الفيض ولما سيأتي أيضا وحينئذ فلا فرق بين التقبيل والمس .
قوله ( ولو على الفم ) مبالغة على المنفي لا على النفي .
والمعنى حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتهاء وهو صادق بظهور الشهوة وبالشك فيها أما إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو كانت القبلة على الفم اه .
ح .
قوله ( كما فهمه في الذخيرة ) أي فهمه من عبارة العيون حيث قال وظاهر ما أطلق في بيوع العيون إلى آخر ما مر وأنت خبير بأن كلام المصنف مبني على أن الأصل في القبلة الشهوة وأنه لا يصدق في دعوى عدمها وهذا خلاف ما في العيون .
تأمل .
قوله ( وكذا القرص والعض بشهوة ) ينبغي ترك قوله بشهوة كما فعل المصنف في المعانقة لأن المقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل المتقدم فلا معنى للتقييد اه ح .
قوله ( ولو لأجنبية ) أي لا فرق بين أن تكون زوجة أو أجنبية أما الأجنبية فصورتها ظاهرة وأما الزوجة فكما إذا تزوج امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو عانقها ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه بنتها .
واعلم أن هذا التعميم لا يخص ما نحن فيه فإن جميع ما قبله كذلك ح وخص البنت لأن الأم تحرم بمجرد العقد .
قوله ( وتكفي الشهوة من إحداهما ) هذا إنما يظهر في المس أما في النظر فتعتبر الشهوة من الناظر سواء وجدت من الآخر أم لا اه ط .
وهكذا بحث الخير الرملي أخذا من ذكرهم ذلك في بحث المس فقط قال والفرق اشتراكهما في لذة المس كالمشتركين في لذة الجماع بخلاف النظر .
قوله ( كبالغ ) أي في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء .
أو المس