رجلا له أن يتزوج ابنته لأن هذا الفعل لو كان في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرة ففي الذكر أولى .
قوله ( لعدم تيقن كونه في الفرج ) علة لعدم إيجاب وطء المفضاة المصاهرة فقط وأما العلة في عدم إيجاب وطء الدبر المصاهرة فالتيقن بعدم كون الوطء في الفرج الذي هو محل الحرث وإنما تركها لانفهامها بالأولى .
قال في البحر وأورد عليهما أي على المسألتين أن الوطء فيهما وإن لم يكن سببا للحرمة فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود فيهما أقوى وأجيب بأن العلة هي الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا لهذا الوطء ولم يتحقق في الصورتين اه .
وبه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الإنزال وعدمه ح .
قوله ( ما لم تحبل منه ) زاد في الفتح وعلم كونه منه أي بإمساكها عنده حتى تلد كما قدمناه وهذا في الزنا لا في النكاح كما لا يخفى .
قوله ( بلا فرق بين زنا ونكاح ) راجع لاشتراط كونها مشتهاة لثبوت الحرمة كما في البحر مفرعا عليه قوله فلو تزوج صغيرة الخ .
قوله ( جاز له التزوج ببنتها ) أما أمها فحرمت عليه بمجرد العقد ط .
قوله ( فلو جامع غير مراهق الخ ) الذي في الفتح حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجه أبيه لا تثبت الحرمة قال في البحر وظاهره اعتبار السن الآتي في حد المشتهاة أعني تسع سنين .
قال في النهر وأقول التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت الحرمة بجماعه ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذا بل لا بد أن يكون مراهقا ثم رأيته في الخانية قال الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ قالوا وهو أن يجامع ويشتهي وتستحيي النساء من مثله وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا ابن تسع ويدل عليه ما في الفتح مس المراهق كالبالغ وفي البزازية المراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو لمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة اه .
وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن صريح كلامه لكنه مراده .
فتحصل من هذا أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنا عشر لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببا للولد أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطء ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد .
قوله ( ولا فرق فيما ذكر ) أي من التحريم وقوله بين اللمس والنظر صوابه في اللمس والنظر وعبارة ( الفتح ) ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا الخ .
أفاده ح .
قال الرحمتي وإذا علم ذلك في المس والنظر علم في الجماع بالأولى .
قوله ( فلو أيقظ الخ ) تفريع على الخطأ ط .
قوله ( أو يدها ابنه ) أي المراهق كما علم مما مر وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها فقال في النهر ليعلم ما إذا كان ابنه منها بالأولى ولا بد من التقييد بالشهوة أو ازديادها في الموضعين .
قوله ( قبل أم امرأته الخ ) قال في الذخيرة وإذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن عن شهوة ذكر الصدر الشهيد أنه في القبلة يفتى بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا شهوة وفي المس والنظر لا إلا إن تبين أنه بشهوة لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر وفي بيوع العيون خلاف هذا إذا