مستحق الأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد اه ح .
قوله ( لم يجزه ) بفتح الياء من جزاه به وهو ثلاثي معتل الآخر كما في القاموس وضميره المستتر للمخرج والبارز للولد ح .
وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانها على هذا التفصيل .
نهر أي إن لم يؤد جزاءها قبل موتها ضمن الزيادة وإن أداه فلا .
بحر .
وبه علم أنها لو حبلت بعد إخراجها فهو كذلك كما أفاده ط .
قوله ( لعدم سراية الأمن ) أي إلى الولد لأنه لما أدى ضمان الأصل ملكها فخرجت من أن تكون صيد الحرم وبطل استحقاق الأمن .
قاضيخان .
قال في النهر حتى لو ذبح الأم والأولاد يحل لكن مع الكراهة كما في الغاية .
قوله ( والظاهر نعم ) نقله في النهر عن البحر بقوله فإذا أدى الجزاء ملكها ملكا خبيثا ولذا قالوا بكراهة أكلها وهي عند الإطلاق تنصرف إلى التحريم فدل على أنه يجب ردها بعد أداء الجزاء اه .
قوله ( آفاقي الخ ) ترجمه في الكنز بباب مجاوزة الميقات بغير إحرام ووصله المصنف بما سبق لأنه جناية أيضا لكن ما سبق جناية بعد الإحرام وهذا قبله .
قال ح لو عبر بمن جاوز الميقات كما عبر به في الكنز لشمل قوله كمكي يريد الحج الخ ولشمل حرميا أحرم لعمرته من الحرم وبستانيا أحرم لحجته أو لعمرته من الحرم .
فإن كل من لم يحرم من ميقاته المعين له لزمه دم ما لم يعد إليه سواء كان حرميا أم بستانيا أم آفاقيا غاية الأمر أنه يشترط للزوم الإحرام في البستاني والحرمي قصد النسك ويكفي في الآفاقي قصد دخول الحرم قصد مع ذلك نسكا أم لا اه .
وأراد بالبستاني الحلي أي من كان في الحل داخل المواقيت .
والحاصل أن المحرم ثلاثة أصناف آفاقي وحلي وحرمي .
ولكل ميقات مخصوص تقدم بيانه في المواقيت فمن أراد نسكا وجاوز وقته لزمه العود إليه .
قوله ( مسلم بالغ ) فلو جاوزه كافر أو صبي فأسلم وبلغ لا شيء عليهما ولم يقيد بالحر ليشمل الرقيق فإنه لو جاوزه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة فعليه دم يؤخذ به بعد العتق .
فتح .
قوله ( يريد الحج أو العمرة ) كذا قاله صدر الشريعة وتبعه صاحب الدرر وابن كمال باشا وليس بصحيح لما نذكر ومنشأ ذلك قول الهداية وهذا الذي ذكرنا أي من لزوم الدم بالمجاوزة إن كان يريد الحج أو العمرة فإن كان دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام اه .
قال في الفتح يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير محرم وجب الدم إلا أن يتلافاه محله ما إذا قصد النسك فإن قصد التجارة أو السياحة لا شيء عليه بعد الإحرام وليس كذلك لأن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد مكة سواء قصد النسك أم لا .
وقد صرح به المصنف أي صاحب الهداية في فصل المواقيت فيجب أن يحمل على أن الغالب فيمن قصد مكة من الآفاقيين قصد النسك فالمراد بقوله إذا أراد الحج أو العمرة إذا أراد مكة اه .
ملخصا من ح عن الشرنبلالية .
وليس المراد بمكة خصوصها بل قصد الحرم مطلقا موجب للإحرام كما مر قبيل فصل الإحرام وصرح به في الفتح وغيره .
قوله ( فلو لم يرد الخ ) قد علمت ما فيه ح .
قوله ( على ما مر ) أي أول الكتاب في بحث المواقيت في قوله وحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة ولو لحاجة .
وفي بعض النسخ على ما سيأتي في المتن قريبا أي في قوله وعلى من دخل مكة بلا إحرام حجة أو عمرة .
قوله ( وجاوز وقته ) أي ميقاته والمراد آخر المواقيت التي يمر