عليها إذ لا يجب عليه الإحرام من أولها كما مر أول الكتاب .
قوله ( اعتبار الإرادة عند المجاوزة ) أي أن الآفاقي الذي جاوز وقته تعتبر إرادته عنه المجاوزة فإن كان عند قصد المجاوزة أراد دخول مكة لحج أو غيره لزمه الإحرام من الميقات وإلا بأن أراد دخول مكان في الحل لحاجة فلا شيء عليه .
واستظهر في البحر اعتبار الإرادة عند الخروج من بيته لكن ذكر ذلك في مسألة البستان الآتية وأشار الشارح إلى أنه لا فرق بين الموضعين حيث ذكر ذلك فيهما وسنذكر عبارة البحر و النهر .
فافهم .
قوله ( إلى ميقات ما ) في بعض النسخ بدون لفظة ما وعلى كل فالمرد أي ميقات كان سواء كان ميقاته الذي جاوزه غير محرم أو غيره أقرب أو أبعد لأنها كلها في حق المحرم سواء .
والأولى أن يحرم من وقته .
بحر عن المحيط .
قوله ( ثم أحرم ) أي بحج ولو نفلا أو بعمرة وهذا ناظر إلى قول الشارح كما إذا لم يحرم وقوله أو عاد الخ ناظر إلى قوله جاوز وقته ثم أحرم وعبارة المتن بمجردها فيها حزازة فتأمل .
قوله ( صفة محرما ) أي صفة معنوية وإلا فجملة لم يشرع حال من فاعله المستتر أو من فاعل عاد فهي حال بعد حال متداخلة أو مترادفة .
قوله ( كطواف ) وكذا لو وقف بعرفة قبل أن يطوف للقدوم .
فتح .
قوله ( ولو شوطا ) أخذه من البحر ومقتضاه أنه لا بد في لزوم الدم وعدمه إمكان سقوطه من الشوط الكامل .
وعبارة الهداية ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق فقال واستلم الحجر بالواو وفي بعض نسخها بالفاء .
قال ابن الكمال في شرحها إنما ذكره تنبيها على أن المعتبر في ذلك الشوط التام فإن المسنون الفصل بين الشوطين بالاستلام وإلا فهو ليس بشرط اه .
ومثله في العناية .
وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين لا ما يكون في أول الطواف ويؤيده قول البدائع بعد ما طاف شوطا أو شوطين وبه ظهر أن ما في الدرر من عطفه بأو غير ظاهر لاقتضائه الاكتفاء ببعض الشوط فافهم .
قوله ( لأن الشرط الخ ) أي في سقوط الدم وليس المراد أنه شرط في صحة النسك لأن تعيين الإحرام من الميقات واجب حتى يجبر بالدم ولو كان شرطا لكان فرضا وبتركه يفسد الحج .
أفاده الحموي ط .
قوله ( عند الميقات ) احتراز عن داخل الميقات لا خارجه حتى لو عاد محرما ولم يلب فيه لكن لبى بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به ساكتا فإنه يسقط عنه بالأولى لأنه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت كما في البحر ح .
قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا يسقط الدم وإن لم يلب كما لو مر محرما ساكتا وله أن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا .
هداية .
وفي شرحها لابن الكمال اعلم أن الناظرين في هذا المقام من شراح الكتاب وغيرهم اتفقوا على أن العزيمة للآفاقي ما ذكر ولا يخلو عن إشكال إذ لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنه أحرم من دويرة أهله فكيف يصح اتفاق الكل على ترك العزيمة وما هو الأفضل اه .
قلت وهو ممنوع فإن المراد بالإحرام من دويرة أهله أي مما قرب من أهل الحرم من الأماكن البعيدة عن الميقات وقد ورد فعل ذلك عن جماعة من الصحابة وورد طلبه في الحديث كما قدمناه عن الفتح عند بحث المواقيت .
وفسر الصحابة الإتمام في ! < وأتموا الحج > ! البقرة 196 بذلك وهذا في حق من قدر عليه كما مر هنا فافهم .
قوله ( والأفضل عوده ) ظاهر ما في البحر عن المحيط وجوب العود وبه صرح في شر ح اللباب .
قوله ( إلا إذا خاف فوت الحج ) أي فإنه