الدم الواحد ويكون الاستثناء منقطعا .
وذلك لأن الدم يلزمه سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهما أو لم يحرم أصلا فلا دخل لكونه قارنا في وجوب ذلك الدم ط .
قوله ( لتعدد الفعل ) أي الجناية لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية .
هداية فافهم .
قوله ( لاتحاد المحل ) فإن الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد وفي حق صيد الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية واحدة لأنها بدل المحل وعلى كل منهما كفارة لأنها جزاء الفعل بحر .
وينبغي أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعة ولو قتله حلال ومحرم فعلى المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها .
ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال ثلث الجزاء وعلى المفرد جزاء وعلى القارن جزاءن .
قهستاني .
وتمامه في البحر .
قوله ( وبطل بيع المحرم صيدا الخ ) أطلقه فشمل ما إذا كان العاقدان محرمين أو أحدهما فأفاد أن بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا وأن شراءه باطل وإن كان البائع حلالا .
وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم حتى لو كان البائع حلالا والمشتري محرما لزم المشتري فقط وعلى هذا كل تصرف .
بحر .
قوله ( وكذا كل تصرف ) أي من هبة ووصية وجعله مهرا وبدل خلع لأن العين خرجت عن كونها محلا لسائر التصرفات ط .
ثم الأولى تأخيره عن قوله وشراؤه ليكون تعميما بعد تخصيص .
قوله ( إن اصطاده وهو محرم ) أي لأن لم يملكه كما مر .
وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذا صاده وهو محرم وباعه كذلك أما لو صاده وهو محرم وباه وهو حلال فالبيع جائز كما في السراج ولو صاده وهو حلالا وباعه وهو محرم فالبيع فاسد كما صرح به تبعا للسراج أيضا أي إذا كان المشتري حلالا أما لو كان محرما فالبيع باطل ولو كان البائع حلالا كما مر آنفا .
ثم إن ما ذكره من الشرط إنما هو في بيع المحرم كما مر في النهر .
قال ح إذ لا معنى لقولك وبطل شراء المحرم إن اصطاده وهو محرم فكان عليه أن يذكر الشرط بعد الأول اه .
قوله ( وفي الفاسد يضمن قيمته ) أي يضمن المشتري قيمة الصيد للبائع لأنه ملكه اه ح .
قوله ( أيضا ) أي مع ضمانه أي المشتري الجزاء المذكور في قوله وعليه وعلى البائع الجزاء فافهم ولا يخفى أن ضمانه الجزاء إنما هو إذا كان محرما وإلا فليس عليه سوى ضمان القيمة .
قوله ( كما مر ) الكاف فيه للتنظير أي نظير ما مر من ضمان المرسل القيمة في قوله أخذ حلال صيدا ضمن مرسله .
تنبيه ذكر في البحر عن المحيط قبيل قول الكنز وحل له لحم ما صاده حلال لو وهب محرم لمحرم صيدا فأكله .
قال أبو حنيفة على الآكل ثلاثة أجزئة قيمة للذبح وقيمة للأكل المحظور وقيمة للواهب لأن الهبة كانت فاسدة وعلى الواهب قيمة .
وقال محمد على الآكل قيمتان قيمة للواهب وقيمة للذبح ولا شيء للأكل عنده اه .
والظاهر أن وجوب قيمة للواهب خاص فيما إذا اصطاده وهو حلال ليكون ملكه فلا تجب له قيمة ولذا كانت الهبة فاسدة لا باطلة .
قيل وهذا بناء على القول بأن الهبة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض أما عن مقابله فلا شيء عليه للواهب .
قلت وهذا غير صحيح لأنها مضمونة على كل من القولين كالبيع الفاسد يملك بالقبض ويضمن بمثله أو قيمته كما سيذكره في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى .
قوله ( بعد ما أخرجت ) أي خرجها محرم أو حلال .
معراج .
قوله ( وماتا ) علم حكم ذبحهما وإتلافهما بأي وجه كان بالأولى ط .
قوله ( غرمهما ) لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي