الليالي المتخللة بين أيام النحر لأنه إذا غربت الشمس من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم كما يأتي في مسألة الحائض فالليلة التي تعقب الثالث ليست تابعة له في حق الطواف وإلا لكان فيها أداء بلا لزوم دم كما في الرمي فتدبر .
قوله ( كره تحريما الخ ) أي ولو أخره إلى اليوم الرابع الذي هو آخر أيام التشريق وهو الصحيح كما في الغاية وإيضاح الطريق .
وفي بعض الحواشي وبه يفتي وهو المذكور في المبسوط وقاضيخان و الكافي و البدائع وغيرها خلافا لما ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي من أن آخره آخر أيام التشريق وتبعه الكرماني وصاحب المنافع و المستصفى .
شرح اللباب .
تنبيه في السراج وكذلك إن أخر الحلق عن أيام النحر لزمه دم أيضا عند أبي حنيفة لأن الحلق يختص عنده بزمان وهو أيام النحر وبمكان وهو الحرم .
قوله ( وهذا ) أي الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط .
قوله ( إن قدر أربعة أشواط ) أي إن بقي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ما يسع طواف أربعة أشواط والظاهر أنه يشترط مع ذلك زمن يسع خلع ثيابها واغتسالها ويراجع اه ح .
وعلى قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن قطع المسافة إن لو كانت في بيتها ط .
قلت وبالأخير صرح في شرح اللباب وذلك كله مفهوم من قول البحر عن المحيط إذا ظهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها اه .
فإن إمكان الطواف لا يكون إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة .
وفي البحر أيضا ولو حاضت بعد ما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت لزمها الدم لأنها مقصرة بتفريطها اه أي بعد ما قدرت على أربعة أشواط زاد في اللباب فقولهم لا شيء عليها لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تظهر إلا بعد مضيها لكن إيجاب الدم فيما لو حاضت في وقته ما قدرت عليه مشكل .
لأنه لا يلزمها فعله في أول الوقت نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخرته عنه .
تأمل .
تنبيه نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج لو هم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا قالوا يقال لها لا يحل لك دخول المسجد وإن دخلت وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة .
وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اه .
وتقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض فراجعه .
قوله ( ثم أتى منى ) أي بعد ما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به كما فعل صاحب الهداية وابن الكمال .
شرنبلالية .
تنبيه ذكر في اللباب أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى وهو مروي في صحيح مسلم لكن في الكتب الستة أنه صلى الظهر بمكة ومال إليه في الفتح .
وقال في شرح اللباب إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه .
وأما صلاة الجمعة فقال في اللباب ويجمع بمنى إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا إذا استعمل على مكة اه .
وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط و الذخيرة وغيرهما أنه لا يصليها بها بخلاف الجمعة وفي شرح المنية للحلبي أنه لا يصليها بها اتفاقا للاشتغال فيه بأمور الحج اه أي لأن وقت