قوله ( بيان للأكمل ) أي الطواف الكامل المشتمل على الركن والواجب نبه على ذلك لئلا يتوهم أن السبعة ركن كما يقوله الأئمة الثلاثة وإن واقهم المحقق ابن الهمام بحثا فإنه خلاف المذهب فلا يتابع عليه .
قوله ( إن كان سعى قبل ) لم يقل إن كان رمل وسعى قبل إشارة إلى أنه لو كان سعى قبل ولم يرمل لا يرمل هنا لأن الرمل إنما يشرع في طواف بعده سعي كما مر ولا سعي ها هنا كما في العناية وكذا في اللباب وفيه وأما الاضطباع فساقط مطلقا في هذا الطواف اه .
سواء سعى قبله أو لا .
قوله ( وإلا فعلهما ) أي وإن لم يكن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قهستاني أي لأن رمله السابق بلا سعي غير مشروع كما علمته فلا يعتبر .
تنبيه قال الخير الرملي ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة فعلهما في طواف الصدر لأن السعي غير مؤقت كما سيصرح به في الجنايات وصرحوا بأن الرمل بعد كل طواف يعقبه سعي فيه يعلم أنه يأتي بهما في الصدر لو لم يقدمهما ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم .
قوله ( لأن تكرارهما ) علة لقوله بلا رمل وسعي الخ ط .
تنبيه قال في الشرنبلالية قدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة وكذلك الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقدمنا أيضا أنه لا يعتد بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج فليتنبه له فإنه مهم اه .
قلت وكذا لا يعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل فلو طاف للقدوم جنبا أو محدثا ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتهما في الحدث ندبا وفي الجنابة إعادة السعي حتما والرمل سنة .
لباب .
قوله ( بعد طلوع الفجر ) فلا يصح قبله .
لباب .
قوله ( ويمتد وقته ) أي وقت صحته إلى آخر العمر فلو مات قبل فعله فقد ذكر بعض المحثين عن شرح اللباب للقاضي محمد عيد عن البحر العميق أنهم قالوا إن عليه الوصية ببدنة لأنه جاء العذر من قبل من له الحق وإن كان آثما بالتأخير اه تأمل .
قوله ( وحل له النساء ) أي بعد الركن منه وهو أربعة أشواط .
بحر .
ولو لم يطف أصلا لا يحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع كذا في الهندية ط .
قوله ( بالحلق السابق ) أي لا بالطواف لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي آخر عمله الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد .
زيلعي .
فتسمية بعضهم الطواف محللا آخر مجاز باعتبار أنه شرط فافهم .
قوله ( قبل الحلق ) أي ولو بعد الرمي على المشهور عندنا كما مر تقريره .
قوله ( كان جناية ) أي ولو قصد به التحليل ط .
قوله ( لأنه لا يخرج الخ ) تصريح بما فهم من التفريع لقصد الرد على القول بأن الرمي محلل كما مر .
قوله ( ولياليها منها ) مبتدأ وخبر والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر الليلة التي تعقب ذلك اليوم في الوجود كما أن ليلة يوم عرفة الليلة التي تعقبه في الوجود ح .
قلت وهذا على إطلاقه ظاهر في حق الرمي فإنه إذا لم يرم نهارا من أيام النحر يرمي في الليلة التي تعقب ذلك ويقع أداء بخلاف ما إذا أخره إلى النهار الثاني فإنه يقع قضاء ويلزمه دم كما سنذكره وأما في حق الطواف فالمراد به