العيد وقت معظم أفعال الحج بخلاف وقت الجمعة ولأن الجمعة لا تقع في ذلك اليوم إلا نادرا بخلاف العيد .
قال في شرح اللباب وأراد بالاتفاق الإجماع إذ لا خلاف في المسألة بين علماء الأمة اه .
$ مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى $ وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم الأضحى لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة والله تعالى أعلم ما السبب في ذلك اه .
قلت أما عدم صلاتها بمنى فقد علمت نقله وأما بمكة فلعل سببه أن من له إقامة العيد يكون بمنى حاجا والله تعالى أعلم .
قوله ( فيبيت بها للرمي ) أي ليالي أيام الرمي هو السنة فلو بات بغيرها كره ولا يلزمه شيء .
لباب .
قوله ( وبعد زوال ثاني النحر ) قال في اللباب ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر خطب الإمام خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابع يعلم الناس أحكام الرمي وما بقي من أمور المناسك وهذه الخطبة سنة وتركها غفلة عظيمة اه .
$ مطلب في رمي الجمرات الثلات $ قوله ( يبدأ استنانا الخ ) حاصله أن هذا الترتيب مسنون لا متعين وبه صرح في المجمع وغيره واختاره في الفتح .
وقال في اللباب والأكثر على أنه سنة وعزاه شارحه إلى البدائع والكرماني و المحيط و السراجية .
ونقل في البحر كلام المحيط ثم قال وهو صريح في الخلاف وفي اختيار السنية اه وكذا اختاره أصحاب المتون في مسائل منثورة آخر الحج كما سيأتي وما في النهر من أن صريح ما في المحيط اختيار التعيين فيه نظر بل جعل التعيين رواية عن محمد فتدبر .
قال في اللباب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالأولى ثم تذكر ذلك في يومه فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتما أو سنة وكذا لو ترك الأولى ورمى الأخيرتين فإنه يرمي الأولى ويستقبل الباقي ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم القصوى بسبع وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد اه أي لأن للأكثر حكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى .
قوله ( بما يلي مسجد الخيف ) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع الحديث عدد 1254 وسدس ذراع منها إلى الجمرة الوسطى عدد 875 ومن الوسطى إلى جمرة العقبة عدد 208 كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي ونحوه في كتب الشافعية فما في القهستاني سبق قلم فافهم .
قوله ( الوسطى ) بدل من ما ح .
قوله ( ويكبر بكل حصاة ) أي قائلا باسم الله الله أكبر كما مر .
قوله ( قدر قراءة البقرة ) زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب أي ثلاثة أرباع من الجزء أو عشرين آية .
قال شارحه وهو أقل المواقيت واختاره صاحب الحاوي و المضمرات .
قوله ( بعد تمام كل رمي )