أنه كثيرا ما يلبس كذلك .
تأمل .
قوله ( وعمامة ) بالكسر وقلنسوة ما يلبس في الرأس كالعرقية والتاج والطربوش ونحو ذلك .
قوله ( وخفين ) أي للرجال فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في قاضيخان قهستاني .
قوله ( إلا أن لا يجد نعلين الخ ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة أفاده في البحر وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب .
قوله ( فيقطعهما ) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل صدقة .
لباب .
قوله ( أسفل من الكعبين ) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وهو أفصح مما هنا .
ابن كمال .
والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك .
قوله ( عند معقد الشراك ) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتىء أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا .
بحر .
قوله ( فيجوز الخ ) تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم .
والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج .
وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة .
قلت الأظهر الأول لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من العقب وتستره والظاهر أنه لا يجوز ستره فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من العقب وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا بحيث ستر الكعب الذي في وسط القدم يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها ولا يصل وجهه إلى الكعب وقد فعلت ذلك في وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإتلاف .
قوله ( وثوب ) بالجر عطف على قميص وفي بعض النسخ ثوبا بالنصب عطفا على محل قميص وأطلقه فشمل المخيط وغيره لكن لبس المخيط المطيب تتعدد فيه الفدية على الرجل كما في اللباب .
قوله ( بما له طيب ) أي رائحة طيبة .
قوله ( وهو الكركم ) فيه نظر .
ففي الصحاح الكركم الزعفران وفيه أيضا والورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه .
وفي النهاية عن القانون الورس شيء أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن .
قوله ( في الأصح ) وقيل بحيث لا يتناثر وهو غير صحيح لأن العبرة للتطيب لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم يمنع منه كما في المستصفى و بحر .
قوله ( لا ينفي الاستحمام الخ ) شروع في مباحات الإحرام وفي شرح اللباب ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان بل يقصد الطهارة أو رفع الغبار والحرارة .
قوله ( لحديث البيهقي الخ ) ذكر النووي أنه ضعيف جدا وقال ابن حجر في شرح الشمائل موضوع باتفاق الحفاظ ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته .
قوله ( والاستظلال الخ ) أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر ومحمل بفتح الميم الأول أو كسر الثانية أو عكسه .
قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله وستر الوجه والرأس .
قوله ( وشدهميان ) هو شيء يشبه تكة السراويل يشد على الوسط وتوضع فيه الدراهم .
شمني .
وفي القاموس هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط اه .
ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا بين شده فوق الإزار أو تحته